رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٥ - وجوب السجدة عليها بسماع آية السجدة
تصريح بالوجوب ، وهو أيضاً ظاهر فيه ، وفيما عدا الأخيرين بالجواز ، وفيهما الاكتفاء بلفظ : تسجد ، المحتمل لهما الظاهر في الأوّل.
خلافاً للمقنعة والانتصار والتهذيب والوسيلة والنهاية والمهذّب [١] ، فحرّموا السجود عليها ؛ لاشتراطه بالطهارة كما في غيره ؛ وعن المفيد نفي الخلاف عنه [٢].
وهو ضعيف ؛ لعدم وضوح الدليل عليه ، وتطرّق الوهن إلى دعوى عدم الخلاف بمصير الأكثر من الأصحاب إلى العدم مع تصريح جمع منهم بالوجوب.
وليس في الموثق : عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد إذا سمعت السجدة؟ قال : « تقرأ ولا تسجد » [٣] ومثله الخبر المروي عن غياث في كتاب ابن محبوب : « لا تقضي الحائض الصلاة ، ولا تسجد إذا سمعت السجدة » [٤] حجة عليه ولا على المنع من سجود الحائض ، لمعارضتهما ـ مع ضعف الأخير ـ الأقوى منهما الصحيح : عن الطامث تسمع السجدة ، فقال : « إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها » [٥].
والموثق كالصحيح : « الحائض تسجد إذا سمعت السجدة » [٦].
[١] المقنعة : ٥[٢] الانتصار : ٣١ ، التهذيب ١ : ١٢٩ ، الوسيلة : ٥٨ ، النهاية : ٢٥ ، المهذب : ٣٤.
[٢] كلمة « بلا خلاف » ساقطة في المقنعة المطبوعة حديثاً ، وهي موجودة في الطبعة القديمة ص ٦.
[٣] التهذيب ٢ : ٢٩٢ / ١١٧٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٠ / ١١٩٣ ، الوسائل ٢ : ٣٤١ أبواب الحيض ب ٣٦ ح ٤.
[٤] مستطرفات السرائر : ١٠٥ / ٤٧ ، الوسائل ٢ : ٣٤٢ أبواب الحيض ب ٣٦ ح ٥.
[٥] الكافي ٣ : ١٠٦ / ٣ ، التهذيب ١ : ١٢٩ / ٣٥٣ ، الاستبصار ١ : ١١٥ / ٣٨٥ ، الوسائل ٢ : ٣٤٠ ابواب الحيض ب ٣٦ ح ١.
[٦] الكافي ٣ : ٣١٨ / ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ / ١١٦٨ ، الاستبصار ١ : ٣٢٠ / ١١٩٢ ، الوسائل ٢ :