رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٧٤ - جواز تغسيل المرأة محارمها
وإطلاق الصحيح المتقدم المجوّز للتغسيل مجرّداً. وهو حسن ، إلّا أن الأوّل أولى.
كلّ ذا فيما عدا الزوجين ، وأما فيهما فالأشهر الأظهر في المقامين ما تقدّم من القولين بجواز التغسيل مجرداً وحال الاختيار ، كما عن المرتضى ; والخلاف والإسكافي والجعفي [١] وأكثر المتأخرين [٢].
خلافاً للشيخ وابن زهرة في الأول [٣] فمن وراء الثياب ، ولأوّلهما في الثاني فالاضطرار خاصة.
والصحيحان حجّة عليه ، في أحدهما : عن الرجل يصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسّلها إن لم يكن عنده من يغسّلها ، وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ قال : « لا بأس بذلك إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه » [٤] ونحوه الثاني [٥].
ويعضدهما إطلاق الصحيح المتقدم [٦]. ولا يعارضه الخبر : « يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل » [٧] لقصور السند. ونحوه الكلام في الخبرين المضاهيين له.
[١] نقله عن المرتضي في المعتبر ١ : ٢٣٠ ، ٣٢٢ ، الخلاف ١ : ٦٩٨ ، نقله عن الإسكافي والجعفي في الذكرى : ٣٨.
[٢] منهم العلامة في التذكرة ١ : ٣٩ ، صاحب المدارك ٢ : ٦١.
[٣] الشيخ في النهاية : ٤٢ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣.
[٤] التهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٤١٧ ، الاستبصار ١ : ١٩٨ / ٦٩٨ ، الوسائل ٢ : ٥٢٨ أبواب غسل الميت ب ٢٤ ح ١ ، ورواه في الكافي ٣ : ١٥٧ / ٢ ، والفقيه ١ : ٨٦ / ٤٠١.
[٥] الكافي ٣ : ١٥٨ / ١١ ، التهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٤١٩ ، الاستبصار ١ : ١٩٩ / ٧٠٠ ، الوسائل ٢ : ٥٢٩ أبواب غسل الميت ب ٢٤ ح ٤.
[٦] في ص : ٤٧٢.
[٧] التهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٤٢٠ ، الاستبصار ١ : ١٩٩ / ٧٠١ ، الوسائل ٢ : ٥٣٣ أبواب غسل الميت ب ٢٤ ح ١٤.