رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٩٢ - غسل الإحرام
أنه كتب إلى المأمون : « من محض الإسلام : ... وغسل الجمعة سنّة ، وغسل العيدين ، ودخول مكة والمدينة ، والزيارة ، والإحرام ، وأول ليلة من شهر رمضان ، وسبعة عشر ، وتسعة عشر ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وهذه الأغسال سنّة ، وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الحيض مثله » [١].
وقصور السند منجبر بما مرّ ، فلا يعارضه المرسل : « الغسل في سبعة عشر موطناً ، الفرض ثلاثة : غسل الجنابة ، وغسل من مسّ ميتاً ، والغسل للإحرام » [٢] ونحوه الرضوي [٣].
إلّا أن الأحوط المحافظة عليه ، كما عن العماني [٤].
( و ) منها : غسل ( زيارة النبي ٩ والأئمة : ) قطع به الأصحاب ، ونصّت عليه الأخبار. إلّا أن أكثرها اقتصرت على الزيارة بحيث تحتمل زيارة البيت خاصة كما صرّحت به بعض المعتبرة [٥].
ولا ريب في الاستحباب لزيارة النبي ٩ والأمير والحسين والرضا : ؛ لكثرة الأخبار.
وبالتعميم نص الرضوي : « والغسل ثلاثة وعشرون » وعدّ منها غسل زيارة البيت ، وغسل دخوله ، وغسل الزيارات [٦].
والمروي في التهذيب عن العلاء بن سيابة عن مولانا الصادق ٧ : في قوله تعالى ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) قال : « الغسل عند لقاء
[١] العيون ٢ : ١٢٠ / ١ ، الوسائل ٣ : ٣٠٥ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٦.
[٢] التهذيب ١ : ١٠٥ / ٢١٧ ، الاستبصار ١ : ٩٨ / ٣١٦ ، الوسائل ٢ : ١٧٤ أبواب الجنابة ب ١ ح ٤.
[٣] فقه الرضا ٧ : ٨٢ : المستدرك ٢ : ٤٧٩ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١.
[٤] نقله عن العماني في المختلف : ٢٨.
[٥] الكافي ٣ : ٤٠ / ١ ، الوسائل ٣ : ٣٠٣ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١.
[٦] تقدم مصدره في الهامش ٣ من نفس الصفحة.