رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠ - حكم ماء الغيث حال نزوله حكم الجاري
ولا بأس » [١].
وفي آخر : عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب ، فقال : « لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر منه » [٢].
وفي المرسل : « كل شيء يراه المطر فقد طهر » [٣].
خلافاً للشيخ في التهذيب والمبسوط [٤] وابني حمزة وسعيد [٥] لأخبار أخر :
منها الصحيح : عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثمَّ يصيبه المطر أ يؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال : « إذا جرى فلا بأس » [٦]. وفي معناه غيره [٧].
ومنها : الحسن : في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك [٨]. وفي معناه غيره [٩].
[١] الفقيه ١ : ٧ / ٧ ، التهذيب ١ : ٤١٨ / ١٣٢١ ، الوسائل ١ : ١٤٥ أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ٢.
[٢] الفقيه ١ : ٤ / ٧ الوسائل ١ : ١٤٤ أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ١.
[٣] الكافي ٣ : ١٣ / ٣ ، الوسائل ١ : ١٤٦ أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ٥
[٤] التهذيب ١ : ٤١١ ، ١ المبسوط ١ : ٦.
[٥] ابن حمزة في الوسيلة : ٧٣ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : ٢٠.
[٦] الفقيه ١ : ٧ / ٦ ، التهذيب ١ : ٤١١ / ١٢٩٧ ، الوسائل ١ : ١٤٥ أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ٢.
[٧] الفقيه ١ : ٧ / ٤ ، الوسائل ١ : ١٤٤ ، أبواب الماء المطلق ٦ ح ١.
[٨] الكافي ٣ : ١٢ / ١ ، التهذيب ١ : ٤١١ / ١٢٩٥ الوسائل ١ : ١٤٥ أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ٤.
[٩] الكافي ٣ : ١٢ / ٢ ، التهذيب ١ : ٤١١ / ١٢٩٦ ، الوسائل ١ : ١٤٤ أبواب الماء المطلق ب ٥ ح ٦.