رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٠ - البول في الماء
حجةٌ عليه.
( وفي الماء جارياً أو ساكناً ) وفاقاً للأكثر للمستفيضة ، منها : الصحيح عن العلل : « ولا تبل في ماء نقيع ، فإنّه من فعل فأصابه شيء فلا يلومنّ إلّا نفسه » [١].
ومنها : الخبر المحكي عن جامع البزنطي : « لا تشرب وأنت قائم ، ولا تنم وبيدك ريح الغمر ، ولا تبل في الماء ، ولا تخلّ على قبر ، ولا تمش في نعل واحدة ، فإنّ الشيطان أسرع ما يكون على بعض هذه الأحوال » وقال : « ما أصاب أحداً على هذه الحال فكان يفارقه إلّا أن يشاء اللّه تعالى » [٢].
ومنها : الخبر المروي في الخصال : « لا يبولنّ الرجل من سطح في الهواء ، ولا يبولنّ في ماء جار ، فإن فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلّا نفسه ، فإنّ للماء أهلاً وللهواء أهلا » [٣].
وروي أنّ البول في الراكد يورث النسيان [٤] ، وأنه من الجفاء [٥].
وعن بعض أنه فيه يورث الحصر ، وفي الجاري السلس [٦].
خلافاً لظاهر الهداية ووالده [٧] في الأول ، فنفيا البأس عنه للصحيح : « لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الماء الراكد » [٨].
[١] علل الشرائع : ٢٨٣ / ١ ، الوسائل ١ : ٣٤١ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٤ ح ٦.
[٢] بحار الأنوار ٧٧ : ١٩١ / ٤٩ ، المستدرك ١ : ٢٤٦ أبواب أحكام الخلوة ب ١٣ ح ١. وفيهما : فكاد يفارقه.
[٣] الخصال : ٦١٣ ، الوسائل ١ : ٣٥٢ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٣ ح ٦.
[٤] الفقيه ١ : / ذيل الحديث ٣٥ ، الوسائل ١ : ٣٤١ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٤ ح ٤.
[٥] دعائم الاسلام ١ : ١٠٤ ، المستدرك ١ : ٢٧١ أبواب أحكام الخلوة ب ١٩ ح ٦.
[٦] عوالي اللآلي ٢ : ١٨٧ / ٧٠ ، المستدرك ١ : ٢٧١ أبواب أحكام الخلوة ب ١٩ ح ٦.
[٧] الهداية : ١٥ ، ونقله عن والده في الذكرى : ٢٠.
[٨] التهذيب ١ : ٣١ / ٨١ ، الاستبصار ١ : ١٣ / ٢٣ ، الوسائل ١ : ١٤٣ أبواب الماء المطلق ب ٥ ح ١.