رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٦ - حكم من طهرت قبل آخر الوقت بقليل
اقتضاء عمومات الأوامر بالصلاة أو إطلاقاتها العدم ، فتكون بالنسبة إليها واجبة مطلقة لا مشروطة ، فالإلحاق ضعيف. كضعف احتمال عدم اعتبار وقت الطهارة ، كما عن العلّامة في النهاية [١] ، بناءً على عدم اختصاصها بوقت واشتراطها [٢] في اللزوم بل الصحة ؛ لدلالة المعتبرة المتقدمة المعتضدة بالشهرة العظيمة على خلافه ولزوم اعتباره.
( وتغتسل كاغتسال الجنب ) في كيفيته وواجباته ومندوباته لعموم المعتبرة كالموثق : « غسل الجنابة والحيض واحد » [٣].
وفي آخر : أعليها غسل مثل غسل الجنابة؟ قال : « نعم » يعني الحائض [٤].
ولكن عن النهاية : أنها تغتسل بتسعة أرطال من ماء ، وإن زادت على ذلك كان أفضل [٥]. وفي الجنابة : فإن استعمل أكثر من ذلك جاز » [٦].
ولعلّه رأى الإسباغ لها بالزائد ، لشعرها وجلوسها في الحيض أياماً ، أو لاحظ مكاتبة الصفّار : كم حدّ [ الماء ] الذي يغسّل به الميت؟ كما رووا أنّ الجنب يغتسل بستة أرطال والحائض بتسعة أرطال [٧].
أو الخبر : عن الحائض كم يكفيها من الماء؟ قال : « فرق » [٨] وهو ـ كما
[١] نهاية الإحكام ١ : ٣١٥.
[٢] عطف على الاختصاص.
[٣] الفقيه ١ : ٤٤ / ١٧٣ ، التهذيب ١ : ١٦٢ / ٤٦٣ ، الوسائل ٢ : ٣١٥ أبواب الحيض ب ٢٣ ح ١.
[٤] التهذيب ١ : ١٦٢ / ٤٦٤ ، الاستبصار ١ : ٩٨ / ٣١٨ ، الوسائل ٢ : ٣١٦ آبواب الحيض ب ٢٣ ح ٦.
[٥] النهاية : ٢٨.
[٦] النهاية : ٢٢.
[٧] التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٧ ، الوسائل ٢ : ٥٣٦ أبواب غسل الميت ب ٢٧ ح ٢ ، ومابين المعقوفين أضفناه من المصدر.
[٨] التهذيب ١ : ٣٩٩ / ١٢٤٧ ، الاستبصار ١ : ١٤٨ / ٥٠٩ ، الوسائل ٢ : ٣١٢ أبواب الحيض