رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤٨ - تجصيص القبر
( ويكره فرش القبر بالساج ) لاستلزامه الإتلاف المنهي عنه من دون رخصة إلّا مع الحاجة كنداوة القبر للخبر : إنه ربما مات الميت عندنا ويكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه ، فهل يجوز ذلك؟ فكتب : « ذلك جائز » [١].
( وتجصيصه ) بإجماعنا ، كما عن التذكرة والمبسوط ونهاية الإحكام والمنتهى [٢] للمستفيضة الناهية عنه ، منها الخبر [٣] : « لا يصلح البناء عليه ، ولا الجلوس ، ولا تجصيصه ، ولا تطيينه » [٤].
وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين الباطن والظاهر والابتداء وبعد الاندراس.
وربما خص الكراهة بالباطن دون الظاهر جمعا بينه وبين ما دلّ على أمر مولانا الكاظم ٧ بتجصيص قبر ابنته ووضع لوح عليه [٥].
وربما جمع بتخصيص الكراهة بما بعد الاندراس.
ولا شاهد عليهما. فإذاً الكراهة مطلقاً أقوى ، ويحمل الخبر على وجود داع لم نطّلع عليه.
وربما يستثنى من ذلك قبور الأنبياء والعلماء والصلحاء استضعافاً لخبر المنع ، والتفاتاً إلى أن في ذلك تعظيما لشعائر الإسلام وتحصيلاً لكثير من
[١] الكافي ٣ : ١٩٧ / ١ ، التهذيب ١ : ٤٥٦ / ١٤٨٨ ، الوسائل ٣ : ١٨٨ أبواب الدفن ب ٢٧ ح ١.
[٢] التذكرة ١ : ٥٤ ، المبسوط ١ : ١٨٧ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٨٤ ، المنتهي ١ : ٤٦٣.
[٣] في « ح » و « ل » : الخبر الموثق.
[٤] التهذيب ١ : ٤٦١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٧ / ٧٦٧ ، الوسائل ٣ : ٢١٠ أبواب الدفن ب ٤٤ ح ١.
[٥] الكافي ٣ : ٢٠٢ / ٣ ، التهذيب ١ : ٤٦١ / ١٥٠١ ، الاستبصار ١ : ٢١٧ / ٧٦٨ ، الوسائل ٣ : ٢٠٣ أبواب الدفن ب ٣٧ ح ٢.