رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٣ - وجوب غسل مخرج البول بالماء
المخصص سيما بعد ملاحظة ما ذكرناه.
وإشعار بعض الحسان بالكراهة بمجرده غير صالح لصرف ظواهر المستفيضة إليها ، سيّما مع عدم التكافؤ.
والحسن ـ المتضمن لبناء الكنيف مستقبل القبلة في منزل مولانا الرضا ٧ [١] ـ مع عدم تكافئه لما تقدّم غير واضح الدلالة على جواز الاستقبال ، مضافاً إلى قوة احتمال بناء بابه إليها.
فسقط حجج القول بالجواز مع الكراهة مطلقاً ، كما ربما نسب إلى المقنعة [٢] ، أو في البنيان خاصة كما نسب إلى سلّار [٣].
( ويجب غسل ) ظاهر ( مخرج البول ) لا باطنه إجماعا ( ويتعيّن الماء لإزالته ) فلا يجزي غيره مطلقاً [٤] ، بإجماعنا المحكي عن جماعة [٥] ، والصحاح المستفيضة.
منها : « ولا يجزي من البول إلّا الماء » [٦].
ومنها : الأخبار الدالة على وجوب غسل الذكر على من صلّى قبل غسله من دون استفصال ، ففي الصحيح في التارك لغسله : « بئس ما صنع ، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه » [٧].
[١] التهذيب ١ : ٣٥٢ / ١٠٤٣ ، الوسائل ١ : ٣٠٣ أبواب أحكام الخلوة ب ٢ ح ٧.
[٢] نسبه إلى المقنعة في المختلف : ١٩ ، وهو في المقنعة : ٤١.
[٣] نسبه إلى سلار في المختلف : ١٩ وهو في المقنعة : ٣٢.
[٤] ولو حال الاضطرار ، نبّه بذلك على رد ما يستفاد من عبارة الشرايع من إجزاء غيره مع الضرورة وعدم القدرة. منه رحمه الله.
[٥] منهم المحقق في المعتبر ١ : ١٢٤ ، والعلامة في التذكرة ١ : ١٣ والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٣ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ١٦.
[٦] التهذيب ١ : ٥٠ / ١٤٧ ، الاستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٦ الوسائل ١ ، ٣٤٨ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٠ ح ٢.
[٧] التهذيب ١ : ٤٨ / ١٣٧ ، الاستبصار ١ : ٥٣ / ١٥٤ الوسائل ١ ، ٢٩٤ أبواب نوقض الوضوء