رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥٦ - حكم تكرار المسح
دلّ على وجوب رجحان العبادة وكون المسح ببقية البلّة.
( و ) منه يظهر أنّ ( الثالثة بدعة ) مضافاً إلى استفادتها من المعتبرة المنجبرة بالشهرة ، ففي المرسل : أنها بدعة [١].
وفي الخبر : « من توضأ ثلاثا فلا صلاة له » [٢].
وفي آخر : « توضأ مثنى مثنى ولا تزدن عليه ، فإنك إن زدت عليه فلا صلاة لك » [٣].
خلافاً لمن شذّ ، كالمفيد حيث جعلها تكلّفا والزائد عليها بدعة [٤] ، والإسكافي فجعل الثالثة غير محتاج إليها [٥].
ومال إليه المصنف في المعتبر ، قال : لأنه لا ينفك عن ماء الوضوء الأصلي [٦].
وهو ضعيف لعدم انحصار دليل المنع في وجوب المسح بالبلّة ، ومع ذلك فهو غير تام في نفسه ، من حيث إنّ المستفاد من الأدلة المسح بالبلّة والمتبادر منه عدم ممازجتها بشيء آخر غيرها.
( ولا تكرار في المسح ) عندنا ، لا وجوباً ولا استحباباً ؛ للإجماع ، والنصوص ، والأصل ، والوضوءات البيانية.
[١] التهذيب ١ : ٨١ / ٢١٢ ، الاستبصار ١ : ٧١ / ٢١٧ ، الوسائل ١ : ٤٣٦ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ٣.
[٢] رجال الكشي ٢ : ٦٠٠ / ٥٦٤ ، الوسائل ١ : ٤٤٣ أبواب الوضوء ب ٣٢ ح ٢.
[٣] رجال الكشي ٢ : ٦٠٠ / ٥٦٤ ، الوسائل ١ : ٤٤٣ أبواب الوضوء ب ٣٢ ح ٢.
[٤] المقنعة : ٤٩.
[٥] نقله عنه العلامة في المختلف : ٢٢.
[٦] المعتبر ١ : ١٦٠.