رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤٢ - رفع القبر مربّعاً مقدار أربع أصابع
والأخبار في الأدعية المأثورة عند الإهالة مختلفة ، لا بأس بالعمل بكلّ منها.
( و ) ينبغي أن ( لا يهيل ذو رحم ) وعليه فتوى الأصحاب للموثق : « إنّ رسول اللّه ٩ نهى عن أن يطرح الوالد ذو رحم على ميّته » وعلّل فيه بإيراثه القسوة ، ومن قسا قلبه بُعد عن ربّه [١].
( ثم يطمّ القبر ولا يوضع فيه من غير ترابه ) فإنه ثقل على الميت كما في المرسل [٢].
وفي الخبر : « إن النبي ٩ نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه » [٣].
وعن الإسكافي تخصيص الكراهة بوقت الدفن فلا بأس به بعده [٤].
( و ) ينبغي أن ( يرفع ) متسطحاً مربعاً ذا أربع زوايا قائمة ، إجماعا منّا في التسطيح كما عن الذكرى [٥] ، وبه صرّح جماعة [٦] ، للرضوي : « والسنة أن القبر يرفع أربع أصابع مفرّجة من الأرض ، وإن كان أكثر فلا بأس ، ويكون مسطّحاً لا مسنّماً » [٧].
[١] الكافي ٣ : ١٩٩ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣١٩ / ٩٢٨ ، علل الشرائع : ٣٠٤ / ١ ، الوسائل ٣ : ١٩١ أبواب الدفن ب ٣٠ ح ١.
[٢] الفقيه ١ : ١٢٠ / ٥٧٦ ، الوسائل ٣ : ٢٠٢ أبواب الدفن ب ٣٦ ح ٣.
[٣] الكافي ٣ : ٢٠٢ / ٤ ، التهذيب ١ : ٤٦٠ / ١٥٠٠ ، الوسائل ٣ : ٢٠٢ أبواب الدفن ب ٣٦ ح ١.
[٤] نقله عنه في الذكرى : ٦٧.
[٥] الذكرى : ٦٧.
[٦] منهم الشيخ في الخلاف ١ : ٧٠٦ ، العلامة في التذكرة ١ : ٥٣ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٤٤٣.
[٧] فقه الرضا ٧ : ١٧٥ ، المستدرك ٢ : ٣٣٥ أبواب الدفن ب ٢٩ ح ١.