رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨٢ - القميص والإزار
ويحتمل ما يسترهما كما عن بعض [١].
وعن المراسم والمقنعة : من سرّته إلى حيث يبلغ من ساقيه [٢].
وعن المصباح ومختصره : من سرّته إلى حيث يبلغ المئزر [٣].
وعن الوسيلة والجامع : استحباب ستره من الصدر إلى الساقين [٤].
وفي الذكرى : استحباب ستر الصدر والرّجلين [٥] ؛ للخبر : « يغطّي الصدر والرجلين » [٦] ولا بأس به لكن للورثة أو بإذنهم أو مع الوصية.
( وقميص ) يصل إلى نصف الساق لأنه المفهوم منه عرفاً ، كما عن الكتب الثلاثة المتقدمة وغيرها [٧].
وعن الأخير استحباب كونه إلى القدم ، واحتمال جوازه وإن لم يبلغ نصف الساق [٨]. وهو مشكل ؛ لندرته ولا سيّما في زمان صدور أخباره.
( وإزار ) يشمل جميع بدنه طولاً وعرضاً ولو بالخياطة. ويستحب الزيادة طولاً بحيث يمكن عقده من قبل الرأس والرجلين ، وعرضاً بحيث يمكن جعل أحد جانبيه على الآخر. والأصح وجوبها ، وفاقا للروض وغيره [٩] ؛ لعدم تبادر مثل ذلك من الأخبار [١٠].
[١] كالمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٣٨٢.
[٢] المراسم : ٤٩ ، المقنعة : ٧٨.
[٣] مصباح المتهجد : ١٩.
[٤] الوسيلة : ٦٦ ، الجامع للشرائع : ٥٣.
[٥] الذكرى : ٤٩.
[٦] التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٧ ، الوسائل ٣ : ٣٣ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٤.
[٧] المسالك ١ : ١٣ ، روض الجنان : ١٠٣ ، الروضة ١ : ١٢٩. وانظر جامع المقاصد ١ : ٣٨٢.
[٨] الروضة ١ : ١٢٩ ، وفيها استحباب كونه إلى القدم ، وأما احتمال الجواز مطلقاً فهو في الروض : ١٠٣.
[٩] روض الجنان : ١٠٣ ؛ وانظر جامع المقاصد ١ : ٣٨٢.
[١٠] أي مثل ما كان شاملاً ولو بالخياطة ، بل لمتبادر هو الزيارة بحيث يمكن عقده من قبل الرأس والرجلين. حاشية في « ش ».