رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٧ - هل تعتبر الكريّة في مادّة ماء الحمام؟
ومنها : « ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة » [١] ومثلها الرضوي [٢].
ومنها : « ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضاً » [٣].
ومنها : « ماء الحمّام لا ينجّسه شيء » [٤].
ومطلقها يحمل على مقيدها ، وقصور الإسناد فيما سوى الأول منجبر بالشهرة.
وفي اعتبار الكرية في المادة خاصة ، كما نسب إلى الأكثر [٥].
أو مع ما في الحياض مطلقاً ، كما نسب إلى الشهيد الثاني [٦].
أو مع تساوي سطحي المادة وما في الحوض ، أو اختلافهما بالانحدار ، ومع عدمهما فالأول ، كما اختاره بعض المتأخرين ، وربما نسب إلى العلّامة جمعا بين كلماته في كتبه [٧].
أو العدم مطلقا ، كما هو مختار المصنف [٨].
أقوال ، ما عدا الأخير منها مبني على ما تقدم من الاختلاف في اعتبار تساوي السطوح في الكثير وعدمه ، وحيث قد عرفت عدم الاعتبار ظهر لك صحة القول الثاني ، فيتحد حينئذ حكم المفروض مع غيره كما نسب إلى الأكثر.
[١] الكافي ٣ : ١٤ / ٢ ، التهذيب ١ : ٣٧٨ / ١١٦٨ ، الوسائل ١ : ١٤٩ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٤.
[٢] فقه الرضا ٧ : ٨٦ ، المستدرك ١ : ١٩٤ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٢.
[٣] الكافي ١ / ١٤ : ٣ ، الوسائل ١ : ١٥٠ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٧.
[٤] قرب اللإسناد : ٣٠٩ / ١٢٠٥ ، الوسائل ١ : ١٥٠ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٨.
[٥] نسبه إليهم في المسالك ١ : ٣.
[٦] نسبه إليه في المدارك ١ : ٣٥ ومعالم الفقه : ١٥.
[٧] نسبه إليه صاحب المدارك ١ : ٣٥ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٦.
[٨] المعتبر ١ : ٤٢.