رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨ - لموت الفأرة
( وإلّا ) أي وإن لم تتفسخ ( فثلاثة ) على الأشهر الأظهر [١] للصحيحين المطلقين [٢] ، بحملهما على الخبرين المتقدمين.
خلافا للمرتضى في الظاهر ، فسبع [٣] لآخرين [٤]. وقد حملا على الخبرين المتقدمين كالصحيحين.
وفي الصحيح : « ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء » [٥].
( وقيل : دلو ) والقائل الصدوق في المقنع [٦]. ولم نقف على دليله.
وفي بعض الأخبار نزحها كلها بوقوعها فيها مطلقا [٧]. وهو مع الشذوذ مؤوّل بما يؤول إلى الأوّل.
وفي آخر مع عدم النتن أربعون [٨]. وحمل على الاستحباب.
[١] لفظة « الأظهر » ليست في « ل ».
[٢] الأول : التهذيب ١ : ٢٣٨ / ٦٨٨ ، الاستبصار ١ : ٣٩ / ١٠٦ ، الوسائل ١ : ١٨٧ أبواب الماء المطلق ب ١٩ ح ٢.
الثاني : التهذيب ١ : ٢٣٨ / ٦٨٩ ، الاستبصار ١ : ٣٩ / ١٠٧ ، الوسائل ١ : ١٨٧ أبواب الماء المطلق ب ١٩ ح ٢.
[٣] نقله عنه العلامة في المختلف : ٧.
[٤] الأول : التهذيب ١ : ٢٣٣ / ٦٧٤ ، الاستبصار ١ : ٣٦ / ٩٧ ، الوسائل ١ : ١٧٣ ابواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٢.
الثاني: التهذيب ١ : ٢٣٥ / ٦٨٠ ، الاستبصار ١ : ٣٦ / ٩٧ ، الوسائل ١ : ١٨٣ ابواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٣.
[٥] تقدّم مصدره في ص ٤٢ الرقم ٧.
[٦] المقنع : ١٠.
[٧] التهذيب ١ : ٢٤٢ / ٦٩٩ ، الاستبصار ١ : ٣٨ / ١٠٤ ، الوسائل ١٨٤:١ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٨.
[٨] التهذيب ١ : ٢٣٩ / ٦٩٢ ، الاستبصار ١ : ١٠ / ١١١ ، الوسائل ١ : ١٨٨ أبواب الماء المطلق ب ١٩ ح ٤.