رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٧ - هل يجتمع الحيض مع الحمل؟
في بحث العدد إن شاء اللّه تعالى ( ولا مع الصغر ) أي قبل إكمال تسع سنين ، إجماعاً فيهما حكاه جماعة [١] ؛ للنصوص المستفيضة.
منها : الصحيح : « ثلاث يتزوجن على كل حال » وعدّ منها : « التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض » [٢].
( وهل يجتمع ) الحيض ( مع الحمل ) مطلقاً؟ كما هو الأشهر الأظهر ، وعن الفقيه والمقنع والناصريات والقواعد والمبسوط [٣].
أو بشرط عدم استبانة الحمل؟ كما عن الخلاف والسرائر [٤] والإصباح ، وفي الأوّل الإجماع عليه.
أو لا مطلقاً؟ كما عن الإسكافي والتلخيص وفي الشرائع [٥] وظاهر المتن.
أو بشرط تأخره عن العادة عشريني يوماً؟ كما عن النهاية وفي كتابي الحديث [٦].
أقوال و ( فيه روايات ) أكثرها و ( أشهرها ) مع صحتها واستفاضتها وتأيدها بغيرها من المعتبرة مع الأوّل ، منها : الصحيح : عن الحبلى ترى الدم
[١] منهم المحقق في المعتبر ١ : ١٩٩ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ١ : ١٤٢ ، وصاحب الحدائق ٣ : ١٦٩.
[٢] الكافي ٦ : ٨٥ / ٤ ، التهذيب ٨ : ١٣٧ / ٤٧٨ ، الاستبصار ٣ : ٣٣٧ / ١٢٠٢ ، الوسائل ٢ : ٣٣٦ أبواب الحيض ب ٣١ ح ٦.
[٣] الفقيه ١ : ٥١ ، المقنع : ١٦ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩١ ، القواعد ١ : ١٤ ، المبسوط ٥ : ٢٤٠.
[٤] الخلاف ١ : ٢٣٩ ، السرائر ١ : ١٥٠.
[٥] نقله عن الإسكافي في المختلف : ٣٦ ، ونقله عن التلخيص في كشف اللثام ١ : ٨٦ ، الشرائع ١ : ٣٢.
[٦] النهاية : ٢٥ ، التهذيب ١ : ٣٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٤٠.