رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٤ - وقوف الغاسل على يمينه
ثلاثاً ، ثمَّ الرأس ثلاثاً ، ثمَّ الجانب الأيمن ثلاثاً ، ثمَّ الجانب الأيسر ثلاثا بالماء والسدر ، ثمَّ تغسله مرّة اُخرى بالماء والكافور على هذه الصفة ، ثمَّ بالماء القراح مرّة ثالثة ، فيكون الغسل ثلاث مرّات كل مرّة خمسة عشر صبة » إلى آخره [١].
( و ) أن ( يمسح بطنه ) برفق ( في ) الغسلتين ( الأوّلتين ) بالسدر والكافور قبلهما ، حذراً من خروج شيء بعد الغسل ؛ لخبر الكاهلي وغيره [٢] ، وعن المعتبر الإجماع عليه [٣].
( إلّا الحامل ) فيكره ، كما عن صريح الوسيلة والجامع والمنتهى [٤] ، حذرا من الإجهاض ؛ لخبر أم أنس بن مالك ، عن النبي ٩ قال : « إذا توفّيت المرأة فإن أرادوا أن يغسلوها فليبدءوا ببطنها ، ويمسح مسحاً رقيقاً إن لم تكن حبلى ، وإن كانت حبلى فلا تحرّكيها » [٥].
ولا يستحب في الثالثة اتفاقاً ، كما عن المعتبر والتذكرة والذكرى وظاهر نهاية الإحكام [٦] ؛ للأصل ، وخلوّ الأخبار البيانية عنه. بل وعن الخلاف والوسيلة والجامع والذكرى والدروس كراهته [٧] ؛ لأنه تعرض لكثرة الخارج كما عن الشهيد [٨] ، فتأمل.
( و ) أن ( يقف الغاسل ) له ( على يمينه ) ، كما عن النهاية والمصباح
[١] تقدّم في ص : ٣٧٣ الرقم [١].
[٢] انظر الوسائل ٢ : ٤٨٣ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٧ ، ٩.
[٣] المعتبر ١ : ٢٧٣.
[٤] الوسيلة : ٦٥ ، الجامع للشرائع : ٥١ ، المنتهي ١ : ٤٣٠.
[٥] التهذيب ١ : ٣٠٢ / ٨٨٠ ، الاستبصار ١ : ٢٠٧ / ٧٢٨ ، الوسائل ٢ : ٤٩٢ أبواب غسل الميت ب ٦ ح ٣.
[٦] المعتبر ١ : ٢٧٣ ، التذكرة ١ : ٣٩ ، الذكرى : ٤٥ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٢٥.
[٧] الخلاف ١ : ٦٩٥ ، الوسيلة : ٦٥ ، الجامع للشرائع : ٥١ : الذكرى : ٤٥ الدروس ١ : ١٠٦.
[٨] انظر الذكرى : ٤٥.