رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣٥ - حكم من تري الدم قبل الولادة
مضافاً إلى الموثق المزبور ونحوه ، وخبر الخلقاني الآتي ، والمعتبرة الدالة على عدم نقص أقل الطهر عن العشرة مطلقا. وتخصيصها بما بين الحيضتين لا دليل عليه.
فاحتمال الحيضية حينئذ ـ كما عن النهاية والمنتهى وظاهر التذكرة [١] ـ غير وجيه.
كلّ ذلك على المختار من اجتماع الحيض مع الحبل ، وإلّا فلا يكون هذا الدم حيضا كما لا يكون نفاسا ( حتى ترى بعد الولادة أو معها ) فيكون نفاساً في الأول إجماعاً ، كما عن المنتهى والذكرى ونهاية الإحكام [٢]. وفي الثاني على قول قوي محكي عن القواعد والمبسوط والخلاف [٣] صريحاً ، وعن النهاية والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم والسرائر والمهذّب والشرائع [٤] ظاهراً. ولعلّه المشهور ، بل عليه الإجماع عن الخلاف. وهو الحجة فيه ، كالخبر المعتضد به وبالشهرة ، المروي في أمالي الشيخ ; عن رزيق الخلقاني ، عن الصادق ٧ : عن امرأة حامل رأت الدم ، فقال : « تدع الصلاة » قال : فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض ، قال : « تصلّي حتى يخرج رأس الصبي ، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة » الخبر [٥]. ونحوه آخر على الظاهر [٦].
[١] نهاية الإحكام ١ : ١٣١ ، المنتهي ١ : ١٢٣ ، التذكرة ١ : ٣٦.
[٢] المنتهي ١ : ١٢٣ ، الذكرى : ٣٣ ، نهاية الإحكام ١ : ١٣١.
[٣] قواعد الأحكام ١ : ١٦ ، المبسوط ١ : ٦٨ ، الخلاف ١ : ٢٤٦.
[٤] النهاية : ٢٩ ، الاقتصاد : ٢٤٧ ، مصباح المتهجد : ١١ ، المراسم : ٤٤ ، السرائر ١ : ١٥٤ ، المهذًب ١ : ٣٩ ، الشرائع ١ : ٣٥.
[٥] أمالي الطوسي : ٧٠٨ ، الوسائل ٢ : أبواب الحيض ب ٣٠ ح ١٧.
[٦] التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩٦ ، الاستبصار ١ : ١٤٠ / ٤٨١ ، الوسائل ٢ : ٣٣٣ ابواب الحيض ب ٣٠ ح ١٢.