رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٨ - هل يجتمع الحيض مع الحمل؟
أتترك الصلاة؟ قال : « نعم إنّ الحبلى ربما قذفت بالدم » [١].
وأشهرها بين العامة كما حكاه جماعة [٢] ( أنه لا يجتمع ) مطلقاً ، رواه السكوني وفيه : « ما كان اللّه تعالى ليجعل حيضا مع حبل » [٣] وهو ( لضعفه ) [٤] من وجوه لا يبلغ درجة المعارضة لتلك فيحمل على التقية ، أو إرادة بيان الغلبة فلا تترك لأجله الصحاح المستفيضة.
فظهر ضعف القول الثالث وحجّته.
وليس في أخبار الاستبراء بالحيض في العدد [٥] دلالة عليه لو لم نقل بدلالته على خلافه ، كيف لا؟! ولو صحّ عدم الجمع مطلقاً لاكتفى بالحيضة الواحدة في مطلق الاستبراء البتة ، فاعتبار التعدد دليل على مجامعته له.
ومن هنا يتضح الجواب بالمعارضة عن الاستدلال بالأخبار الدالة على وجوب استبراء الأمة بالحيضة الواحدة [٦] من حيث إنّ الاجتماع لا يجامع الاستبراء بها ؛ وذلك بأن يقال : عدم اجتماعهما يوجب الاكتفاء بالحيضة الواحدة في عدّة الحرّة المطلّقة ، فقد تعارضا فليتساقطا ، فلا دلالة في كلّ منهما على شيء من القولين.
هذا ، ويمكن أن يقال بصحة الاستدلال للمختار بأخبار عدّة المطلّقة ،
[١] الكافي ٣ : ٩٧ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٨٦ / ١١٨٧ ، الاستبصار ١ : ١٣٨ / ٤٧٤ ، الوسائل ٢ : ٣٢٩ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ١.
[٢] راجع التذكرة ١ : ٢٦ والمنتهي ١ : ٩٦ ، والحدائق ٣ : ١٧٩ ، وقال به ابن قدامة في المغني ١ : ٤٠٥ ، والكاساني في بدائع الصنائع ١ : ٤٢ ، وابن رشد في مقدماته ١ : ٩٥.
[٣] التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩٦ ، الاستبصار ١ : ١٤٠ / ٤٨١ ، الوسائل ٢ : ٣٣٣ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ١٢.
[٤] في « ح » مع ضعفه.
[٥] الوسائل ٢٢ : ١٩٨ أبواب العدد ب ١٢.
[٦] الوسائل ١٨ : ٢٥٩ أبواب بيع الحيوان ب ١٠ ح ٦ ، وب ١١ ح ٤ و ٥.