رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨١ - عدم إجزاء غسل المسّ عن الوضوء
ميت ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع في الخلاف [١] ؛ للمرسل المنجبر ضعفه بالشهرة : « إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسّه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل » [٢].
وهو كالصريح في الأوّل ، ويستفاد من فحواه حكم الثاني ، مضافاً إلى الرضوي فيه : « وإن مسست شيئاً من جسد أكله السبع فعليك الغُسل إن كان فيما مسست عظم ، وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسّه » [٣].
فخلاف المعتبر [٤] للأصل ـ المخصّص بالخبرين والإجماع المنقول ـ ضعيف.
وفي إلحاق العظم المجرّد بها إشكال ، والأحوط ذلك وإن كان في تعيّنه نظر. وليس في الخبر النافي للبأس عن مس العظم الذي مرّ عليه سنة [٥] دلالة عليه ، فتأمل.
( وهو ) أي غسل المس ( كغسل الحائض ) في وجوب الوضوء معه على الأشهر الأظهر ، وعدمه على غيره ، وقد مرّ تحقيقه.
[١] الخلاف ١ : ٧٠١.
[٢] الكافي ٣ : ٢١٢ / ٤ ، التهذيب ١ : ٤٢٩ / ١٣٦٩ ، الاستبصار ١ : ١٠٠ / ٣٢٥ ، الوسائل ٣ : ٢٩٤ أبواب غسل المس ب ٢ ح ١.
[٣] فقه الرضا ٧ : ١٧٤ ، المستدرك ٢ : ٤٩٢ أبواب غسل المس ب ٢ ح ١.
[٤] المعتبر ١ : ٣٥٣.
[٥] الكافي ٣ : ٧٣ / ١٣ ، التهذيب ١ : ٢٧٧ / ٨١٤ ، الاستبصار ١ : ١٩٢ / ٦٧٣ ، الوسائل ٣ : ٢٩٤ أبواب المس ب ٢ ح ٢.