رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣٣ - جعل الميت عند رجلي القبر إن كان رجلاًوقدّامة إن كانت امرأة
وفي آخر : « إن المرأة لا يدخل قبرها إلّا من كان يراها في حياتها » [١].
وعن المفيد : أنه ينزلها قبرها اثنان يجعل أحدهما يديه تحت كتفيها والآخر يديه تحت حقويها ، وينبغي أن يكون الذي يتناولها من قبل وركيها زوجها ، أو بعض ذوي أرحامها كابنها أو أخيها أو أبيها إن لم يكن لها زوج [٢]. فقصر الحكم على من يتناولها من وركيها ، ولعلّه لكونه أهم.
وهل يتعين الزوج أو الرحم؟ ظاهر العبارة كالمحكي عن المعتبر والذكرى والتذكرة : الاستحباب [٣]. وهو الأوفق بالأصل ؛ لضعف الأخبار.
وعن ظاهر جمل العلم والعمل والنهاية والمبسوط والمنتهى : الوجوب [٤]. وهو أحوط ( لاعتبار سند الدال على ذلك عند جمع ولو ضعف في المشهور ) [٥].
( و ) أن ( يجعل الميت عند رجلي القبر ) الذي هو بابه كما في الأخبار ، منها الموثق : « لكلّ شيء باب وباب القبر من قبل الرّجلين ، إذا وضعت الجنازة فضعها ممّا يلي الرجلين » الخبر [٦].
وهي عامة في مطلق الميت ، فتخصيص الحكم ب ( إن كان رجلاً ) غير واضح.
ونحوها في العموم الحسن : « إذا أتيت بالميت القبر فسلّه من قبل رجليه » [٧].
[١] الكافي ٣ : ١٩٣ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٢٥ / ٩٤٨ ، الوسائل ٣ : ١٨٧ أبواب الدفن ب ٢٦ ح ١.
[٢] المقنعة : ٨٢.
[٣] المعتبر ١ : ٢٩٧ ، الذكرى : ٦٦ ، التذكرة ١ : ٥٢.
[٤] جمل العلم والعمل ( رسائل السيد ٣ ) : ٥١ ، النهاية : ٣٧ ، المبسوط ١ : ١٨٦ المنتهي ١ : ٤٥٩.
[٥] ما بين القوسين ليست في « ش ».
[٦] التهذيب ١ : ٣١٦ / ٩١٩ ، الوسائل ٣ : ١٨٢ أبواب الدفن ب ٢٢ ح ٦.
[٧] الكافي ٣ : ١٩٤ / ١ ، التهذيب ١ : ٣١٥ / ٩١٥ ، الوسائل ٣ : ١٨١ أبواب الدفن ب ٢٢ ح ١.