رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٠ - عدم ناقضية المذي
للصحاح.
خلافاً للعماني ، فلم يوجب بها وضوءا ولا غسلاً [١].
وللإسكافي فأوجب بها غسلاً واحداً في اليوم والليلة [٢].
وهما ضعيفان ، كما سيأتي تحقيقه في محلّه إن شاء اللّه.
( وفي ) إيجاب ( مسّ باطن الدبر أو باطن الإحليل ) للوضوء ، وكذلك المذي ـ بالتسكين ـ وهو ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل ، وكذا في التقبيل.
( قولان ) الأشهر ( الأظهر : العدم ) للأصل ، والإجماع المحكي عن التذكرة ونهاية الإحكام للعلّامة [٣] ، والصحاح المستفيضة ، ومثلها من المعتبرة ، عموماً وخصوصاً.
ففي الصحيح : « ليس في القبلة ولا مسّ الفرج ولا الملامسة وضوء » [٤].
وفيه في المذي ينقض الوضوء؟ قال : « لا » [٥].
وفي المرسل كالصحيح : « ليس في المذي من الشهوة ولا من الإنعاظ ولا من القبلة ولا من مسّ الفرج ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد » [٦].
خلافاً للإسكافي في الجميع ، مقيدا للأخيرين بكونهما عن شهوة [٧] ،
[١] نقله عنه في المختلف : ٤٠.
[٢] نقله عنه في المختلف : ٤٠.
[٣] التذكرة ١ : ١١ ، نهاية الإحكام ١ : ٧٤.
[٤] التهذيب ١ : ٢٣ / ٥٩ ، الوسائل ١ : ٢٧٠ ابواب نواقض الوضوء ب ٩ ج ٣.
[٥] التهذيب ١ : ١٧ / ٤٠ ، الاستبصار ١ : ٩١ / ٢٩٣ ، الوسائل ١ : ٢٧٧ أبواب نواقض الوضوء ب ١٢ ح ٥.
[٦] التهذيب ١ : ١٩ / ٤٧ ، الاستبصار ١ : ٩٣ / ٣٠٠ ، الوسائل ١ : ٢٧٠ أبواب نواقض الوضوء ب ٩ ح ٢.
[٧] حكاه عنه في المختلف : ١٧.