رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٦ - كراهة قراءة ما زاد علي سبع آيات
( ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات ) للمضمر : عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال : « ما بينه وبين سبع آيات » [١].
وتشتد فيما زاد على سبعين للمضمر الآخر : قال بدل ما تقدّم : « ما بينه وبين سبعين آية » [٢].
أمّا الجواز فمقطوع به بين أكثر الأصحاب كما في المختلف [٣] ، بل عن الانتصار والخلاف والغنية وأحكام الراوندي والمعتبر : الإجماع عليه [٤] ، والصحاح بذلك مستفيضة [٥] كغيرها من المعتبرة المعتضدة بالأصل والعمومات والشهرة ( العظيمة ) [٦]. وليس شيء من المضمرين وغيرهما ممّا سيأتي يصلح لتخصيصها بالبديهة ولا سيّما لإثبات الحرمة ، لعدم الصراحة ، لكن باب المسامحة في أدلّة الاستحباب والكراهة مفتوحة ، فلأجل ذلك حكم بها في موردهما تبعا للجماعة.
ولا يمكن الحكم بها في مطلق القراءة ؛ لموافقة الناهية عنها كذلك [٧] ـ مع ضعفها ـ للتقية [٨] ، مع مخالفته للشهرة العظيمة ، فلا يمكن مع ذلك المسامحة ، سيّما مع معارضتها بالمسامحة في أدلّة السنن ، لفتوى الأصحاب
[١] التهذيب ١ : ١٢٨ / ٣٥٠ ، الاستبصار ١ : ١١٤ / ٣٨٣ ، الوسائل ٢١٨ : ٢ أبواب الجنابة ب ١٩ ح ٩.
[٢] التهذيب ١ : ١٢٨ / ٣٥١ ، الاستبصار ١ : ١١٤ / ٣٨٣ ، الوسائل ٢١٨ / ٢ أبواب الجنابة ب ١٩ ح ١٠.
[٣] المختلف : ٣٢.
[٤] لانتصار : ٣١ ، الخلاف ١ : ١٠٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٤٩ ـ ٥٥٠ ، فقه القرآن ١ : ٥٠ ، المعتبر ١٨٧ - ١٨٦ : ١.
[٥] الوسائل ٢ : ٢١٥ أبواب الجنابة ب ١٩.
[٦] ليست في « ل » و « ح ».
[٧] الوسائل ٢ : ٢١٦ أبواب الجنابة ب ١٩ ح ٣ ، الوسائل ٦ : ٢٤٦ أبواب القراءة ب ٤٧ ح ١.
[٨] انظر المغني والشرح الكبير ١ : ١٦٥.