رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٧ - لموت الفأرة
( وكذا ) لوقوع ( الكلب لو خرج حياً ) على الأشهر الأظهر للصحيح [١].
خلافا للحلّي ، فأربعون [٢] إلحاقاً له بغير المنصوص ، بناءً على عدم عمله به بناءً على أصله. وهو وإن اقتضى نزح الجميع إلّا أنّ ما دل على الأربعين في موته يدل على ثبوته هنا بطريق أولى. وهو ضعيف.
( و ) كذا ينزح ( للفأرة إن تفسّحت ) كما في الخبر [٣] ، أو تسلّخت كما في آخر [٤] سبع كما فيهما ، بلا خلاف في الظاهر.
وما يوجد في بعض نسخ الكتاب وكلام جماعة من الأصحاب [٥] من إلحاق الانتفاخ بالتفسخ ، لا دليل عليه سوى الإجماع في الغنية [٦] ، المؤيد بكلام الجماعة. ولعلّه لعدم ثبوته في مثل المقام اقتصر على ما في الكتاب طائفة.
ودعوى الحلّي كونه أول درجة الملحق به [٧] غير مسموعة ، سيّما في مقابلة العرف واللغة ، وقد حكم المصنف بعد نقله بغلطه [٨].
[١] التهذيب ١ : ٢٣٧ / ٦٨٧ ، الاستبصار ١ : ٣٨ / ١٠٣ ، الوسائل ١ : ١٨٢ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ١.
[٢] السرائر ١ : ٧٦.
[٣] التهذيب ١ : ٢٣٣ / ٦٧٣ ، الاستبصار ١ : ٣١ / ٨٣ ، الوسائل ١ : ١٤٧ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٣.
[٤] التهذيب ١ : ٢٣٩ / ٦٩١ ، الاستبصار ١ : ٣٩ / ١١٠ ، الوسائل ١ : ١٨٧ أبواب الماء المطلق ب ١٩ ح ١.
[٥] كالمفيد في المقنعة : ٦٦ ، والحلبي في الكافي : ١٣٠ ، وسلاّر في المراسم : ٣٦ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٧٥ ، وابن سعيد في الجامع : ١٩.
[٦] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢.
[٧] السرائر ١ : ٧٧.
[٨] المعتبر ١ : ٧١.