رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٢ - اغتسال الغاسل قبل التكفين أو وضوؤه
الخلاف من الإجماع على أنه لا يترك على أنفه ولا اُذنه ولا عينيه ولا فيه [١].
ويحصل ( ب ) مسمّى ( الكافور وإن قلّ ) كما في القواعد والروضة وعن الجمل والعقود والوسيلة والسرائر والجامع [٢] للأصل ، والإطلاق ، وفي الموثق : « واجعل الكافور في مسامعه وأثر السجود منه وفيه ، وأقلّ من الكافور » [٣].
( وسننه ) :
( أن يغتسل ) الغاسل ( قبل ) الأخذ في ( تكفينه أو يتوضأ ) كما في الشرائع وعن النهاية والمبسوط والسرائر والجامع [٤]. وليس عليه رواية ، وعلّل بتعليلات عليلة معارضة باستحباب تعجيل التجهيز ، والصحيحين : « ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل » [٥] ونحوه المروي في الخصال [٦]. فإذاً التأخير أولى ، وفاقاً لبعض الأصحاب [٧].
ثم ظاهر المتن ـ كغيره ـ استحباب تقديم غسل المس.
وعن الذكرى أنّ من الأغسال المسنونة الغسل للتكفين [٨]. وعن النزهة
[١] الخلاف ١ : ٧٠٤.
[٢] القواعد ١ : ١٨ ، الروضة ١ : ١٣٣ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٦ ، الوسيلة : ٦٦ ، السرائر ١ : ١٦٠ ، الجامع للشرائع : ٥٣.
[٣] التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٧ ، الوسائل ٣ : ٣٣ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٤.
[٤] الشرائع ١ : ٣٩ ، النهاية ٣٥ ، المبسوط ١ : ١٧٩ ، السرائر ١ : ١٦٤ ، الجامع للشرائع : ٥٢.
[٥] الكافي ٣ : ١٦٠ / ٢ ، التهذيب ١ : ٤٢٨ / ١٣٦٤ ، الوسائل ٣ : ٥٦ أبواب التكفين ب ١٥ ح ١. والآخر في التهذيب : ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٤ ، الاستبصار ١ : ٢٠٨ / ٧٣١ ، الوسائل ٣ : ٤٨٣ ، أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٧.
[٦] الخصال ٦١٨ ، الوسائل ٣ : ٢٩٢ أبواب غسل المس ب ١ ح ١٣.
[٧] كصاحب المدارك ١ : ٩٩.
[٨] الذكرى : ٢٤.