رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦٢ - إذا وجد بعض الميت وفيه صدره
بطنها ) [١] ورواه الشيخ في التهذيب عنه عن ابن أُذينة مقطوعاً [٢]. وهو وإن ضعف إلّا أن الأول مسند إلى الإمام ، وإرساله غير ضارّ ؛ لإجماع العصابة في الراوي على تصحيح ما يصح عنه وغير ذلك ، مضافاً إلى أن الظاهر كون البعض هو ابن أذينة الثقة بقرينة رواية الشيخ ، فتأمل.
فلا وجه للتأمل في الوجوب ، وبه أفتى المقنعة والنهاية والسرائر والمبسوط والمهذّب والجامع والشرائع [٣].
وليس في عدم التعرض له في باقي الأخبار دلالة على عدمه ، إذ محطّ النظر فيها ليس إلّا جواز الإخراج وعدمه ، وفيه مع ذلك الصيانة عن هتك حرمتها والمثلة بها وتسهيل لتغسيلها.
( السادسة : إذا وجد بعض الميت وفيه صدر ) كما عن السرائر [٤] ، أو الصدر وحده أيضاً كما عن الكتب الآتية ( فهو كما لو وجده كلّه ) فيجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ، كما في الشرائع وعن صريح النهاية والمبسوط والمراسم والسرائر [٥] ، وظاهر المقنعة والخلاف والوسيلة والمعتبر [٦] ؛ لذكرهم الصلاة عليه المستلزمة للأحكام الباقية.
للأولوية المستفادة من ثبوتها فيما عدا الصدر ممّا وجد فيه العظم بالإجماع ، كما عن الخلاف والمنتهى [٧].
[١] الكافي ٣ : ٢٠٦ / ١ ، الوسائل ٢ : ٤٦٩ أبواب الأحتضار ب ٤٦ ح ١.
[٢] التهذيب ١ : ٣٤٤ / ١٠٠٧ ، الوسائل ٢ : ٤٧١ ، أبواب الاحتضار ب ٤٦ ح ٧.
[٣] المقنعة : ٨٧ ، النهاية : ٤٢ ، السرائر ١ : ١٦٩ ، المبسوط ١ : ١٨٠ ، المهذّب ١ : ٥٥ ، الجامع للشرائع : ٤٩ ، الشرائع ١ : ٤٤.
[٤] السرائر ١ : ١٦٧.
[٥] الشرائع ١ : ٣٧ ، النهاية : ٤٠ ، المبسوط ١ : ١٨٢ ، المراسم : ٤٦ ، السرائر ١ : ١٦٧.
[٦] المقنعة : ٨٥ ، الخلاف ١ : ٧١٥ ، الوسيلة : ٦٣ ، المعتبر ١ : ٣١٧.
[٧] الخلاف ١ : ٧١٦ ، المنتهي ١ : ٤٣٤.