رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦٣ - إذا وجد بعض الميت وفيه صدره
ومن هنا يظهر دلالة المعتبرة الناصة على وجوب الصلاة على النصف الذي فيه القلب كما في الصحيح [١] ، أو مطلق العضو الذي فيه القلب كما في الخبرين [٢] ، أو الصدر واليدين كما في الخبر [٣] على ما ذكره المصنف وغيره [٤].
وضعف هذه الأخبار مجبور بأن الحكم مشهور معتضد بما في المعتبرة من عدم سقوط الميسور بالمعسور [٥] ، وإطلاق الحسن : « إذا قتل قتيل فلم يوجد إلّا لحم بلا عظم لم يصلّ عليه ، فإن وجد عظم بلا لحم صلّي عليه » [٦].
وعن الإسكافي : إيجابه الصلاة على العضو التام بعظامه والتغسيل خاصة في غيره [٧] ؛ للخبرين ، في أحدهما : « إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو تام صلي عليه ودفن ، وإن لم يوجد له عضو تام لم يصلّ عليه ودفن » [٨].
وفي الثاني المروي في المعتبر عن علي بن المغيرة قال : بلغني أن أبا جعفر ٧ قال : « يصلّى على كل عضو رجلاً كان أو يدا أو الرأس ، جزءاً
[١] الكافي ٣ : ٢١٢ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٣٦ / ٩٨٣ ، الوسائل ٣ : ١٣٦ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ٦.
[٢] الأول :
الفقيه ٤ : ١٢٣ / ٤٢٩ ، الوسائل ٣ : ١٣٥ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ٣.
الثاني :
المعتبر ١ : ٣١٧ ، الوسائل ٣ : ١٣٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ١٢.
[٣] الفقيه ١ : ١٠٤ / ٤٨٤ ، التهذيب ٣ : ٣٢٩ / ١٠٣٠ ، الوسائل ٣ : ١٣٥ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ٤.
[٤] المصنف في المعتبر ١ : ٣١٧ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٠٨.
[٥] عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ / ٢٠٥.
[٦] الكافي ٣ : ٢١٢ / ٢ ، التهذيب ١ : ٣٢٩ / ١٠٣١ ، الوسائل ٣ : ١٣٦ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ٨.
[٧] نقله عن الإسكافي في المختلف : ٤٦.
[٨] الكافي ٣ : ٢١٢ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣٣٧ / ٩٨٧ ، الوسائل ٣ : ١٣٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ٩.