رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٦ - سن اليأس عن الحيض
وإن اشتبه بالقرحة حكم لها إن خرج من الأيمن وللحيض إن انعكس ، على الأصح الأشهر ، كما في الفقيه والقواعد والبيان والنهاية وعن المقنع والمبسوط والمهذّب والسرائر والوسيلة والإصباح والجامع [١].
للخبر المنجبر ضعفه بالشهرة ، وفيه : « مرها فلتستلق على ظهرها وترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى ، فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة » [٢] كما في التهذيب ، وفي الكافي بالعكس ، وهو وإن كان أضبط إلّا أن القرينة على ترجيح الأول هنا موجودة ، لشهرة مضمونه ، والتصريح به في الرضوي [٣].
فظهر ضعف العكس المحكي عن الإسكافي [٤].
وقصور الخبرين ـ مع قوة الثاني وحجيته في نفسه ـ منجبر بالشهرة. فلا وجه لعدم اعتبار الجانب بالمرّة كما عن المعتبر وظاهر المتن والشرائع [٥].و الاضطراب في متن الخبر مدفوع بما مضى من الترجيح. ومخالفة الاعتبار غير مسموعة في مقابلة النص ، لا سيّما مع شهادة المتديّنة من النسوة بذلك ، على ما حكاه بعض المشايخ [٦].
( ولا حيض مع ) رؤيته بعد ( سنّ اليأس ) وهو خمسون مطلقاً ، أو ستّون كذلك ، أو الأول فيما عدا القرشية والثاني فيها ، على الاختلاف الآتي
[١] الفقيه ١ : ٥٤ ، القواعد ١ : ١٤ ، البيان : ٥٧ ، النهاية : ٢٤ ، المقنع : ١٦ ، المبسوط ١ : ٤٣ ،
المهذّب ١ : ٣٥ ، السرائر ١ : ١٤٦ ، الوسيلة : ٥٧ ، الجامع للشرائع : ٤١.
[٢] الكافي ٣ : ٩٤ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣٨٥ / ١١٨٥ ، الوسائل ٢ : ٣٠٧ أبواب الحيض ب ١٦ ح ٢.
[٣] فقه الرضا ٧ : ١٩٣ ، المستدرك ٢ : ١٤ أبواب الحيض ب ١٤ ح ١.
[٤] نقله عنه في المعتبر ١ : ١٩٩ والمختلف : ٣٦.
[٥] المعتبر ١ : ١٩٩ والشرائع ١ : ٢٩.
[٦] الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ).