رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٠ - كيفية وضع الجريدتين
الإبط الأيمن » [١].
وللعماني ، فواحدة خاصة تحت إبطه الأيمن [٢]. ولا شاهد عليه من الرواية وإن تكثرت بالوحدة ، لكنها لبيان المحل له مخالفة.
ففي رواية يحيى بن عبادة : « تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع ، فتوضع ـ وأشار بيده ـ من عند ترقوته إلى يده تلفّ مع ثيابه » [٣].
ويحتمل حمل الجريدة فيها على الجنس الشامل للثنتين ، فتوافق المشهور في الجملة والخبرين : « يوضع للميت جريدتان ، واحدة في الأيمن والاُخرى في الأيسر » [٤] ويفصّلهما ـ كالرواية الموجهة ـ المضمرة المتقدمة المعتضدة بالشهرة ، لا رواية يونس الضعيفة الغير المكافئة لها بالمرة.
وللصدوقين ، فتجعل اليمنى مع ترقوته ملصقة بجلده واليسرى عند وركه بين القميص والإزار [٥].
ولم نقف على مستنده سوى الرضوي : « واجعل معه جريدتين ، إحداهما عند ترقوته تلصقها بجلده ثمَّ تمدّ عليه قميصه ، والاُخرى عند وركه » [٦].
وهو وإن اعتبر في نفسه إلّا أنه غير صالح للتعارض للحسن المعتضد بالشهرة.
[١] الكافي ٣ : ١٤٣ / ١ ، الوسائل ٣ : ٢٧ أبواب التكفين ب ١٠ ح ٥.
[٢] كما نقله عنه في المعتبر ١ : ٢٨٨.
[٣] الكافي ٣ : ١٥٢ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣٠٨ / ٨٩٦ ، الوسائل ٣ : ٢٧ أبواب التكفين ب ١٠ ح ٤.
[٤] الكافي ٣ : ١٥٣ / ٦ ، الوسائل ٣ : ٢٧ أبواب التكفين ب ١٠ ح ٦. والخبر الثاني : الكافي ٣ : ١٥١ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٢٧ / ٩٥٤ ، الوسائل ٣ : ٢٢ ابواب التكفين ب ٧ ح ٦.
[٥] الصدوق في الفقيه ١ : ٩١ ، المقنغ : ١٩ ، ونقله عن والده في المعتبر ١ : ٢٨٨.
[٦] فقه الرضا ٧ : ١٦٧ ، المستدرك ٢ : ٢١٣ : أبواب الكفن ب ٦ ح ١.