رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٨ - الترتيب بين الميامين والمياسر
وقريب منه الموثّق : « ثمَّ ليصب على رأسه ثلاث مرّات مل ء كفيه ، ثمَّ يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه ، ثمَّ يفيض الماء على جسده كلّه » الحديث [١].
( ثمَّ ) يغسل ( ميامنه ، ثمَّ مياسره ) كل منهما من أصل العنق إلى تمام القدم ، في المشهور بين الأصحاب ، بل عن المعتبر اتفاق فقهاء عصره عليه [٢] ، وعن التذكرة والغنية ، وظاهر الانتصار والخلاف والمنتهى والحلّي : الإجماع عليه [٣] ، وعن التذكرة ونهاية الإحكام والذكرى والروض : الإجماع ممّن رتّب الرأس على البدن [٤] ، وفي الأخيرين : ومن رتّب بينهما في الوضوء أيضاً.
والأصل فيه بعد الاحتياط الواجب هنا ، وبعض الأخبار العامية [٥] المعتضدة بالشهرة ، وحبّ النّبي ٦ التيامن في طهوره [٦] ، النصوص [٧] المصرّحة به في غسل الأموات [٨] ، مع ما ورد باتحاده في الكيفيّة مع غسل الجنابة.
ففي الخبر : « غسل الميت كغسل الجنابة » [٩].
[١] التهذيب ١ : ١٣٢ / ٣٦٤ ، الوسائل ٢ : ٢٣١ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٨.
[٢] المعتبر ١ : ١٨٤.
[٣] التذكرة ١ : ٢٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٤ ، الانتصار : ٣٠ الخلاف ١ : ١٣٢ ، المنتهي ١ : ٨٣ ، الحلي في السرائر ١ : ١١٩.
[٤] التذكرة ١ : ٢٤ ، نهاية الإحكام ١ : ١٠٧ ، الذكرى : ١٠٠ روض الجنان : ٥٣.
[٥] صحيح البخاري ١ : ٧٣ ، سنن أبي داود ١ : ٦٢ / ٢٤٠.
[٦] تقدّم في ص ١٦٦.
[٧] في « ح » زيادة : الرضوي المصرح بهذا الترتيب فيه. فقه الرضا ٧ : ٨١ ، المستدرك ١ : ٤٧٠ أبواب الجنابة ب ١٨ ح ٢.
[٨] الوسائل ٢ : ٤٧٩ ، أبواب غسل الميت ب ١٨ ح ٢.
[٩] الفقيه ١ : ١٢٢ / ٥٨٦ ، التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٧ ، الاستبصار ١ : ٢٠٨ / ٧٣٢ ، الوسائل