رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨٧ - حكم أيام الاستظهار اذا تجاوز الدم عن العشرة أو انقطع عليها
كما لا خلاف في عدم الاستظهار مع استتمامها إياها وتطابقها معها ، إذ الاستظهار احتياط عن الحيض المحتمل وليس معه ، مع ورود بعض المعتبرة به [١].
( ثمَّ ) هي بعد أيام الاستظهار كيف كان ( تعمل ما تعمله المستحاضة ) وتصبر إلى العشرة إن احتيج إلى الصبر ( فإن استمر ) وتجاوز العشرة كان ما عدا أيام الاستظهار مطلقا [٢] استحاضة ، وهي داخلة في الحيض حكمها حكمه ، كما يستفاد من النصوص الواردة فيه [٣].
والمشهور دخولها حينئذ في الاستحاضة ، فيجب عليها قضاء ما تركته فيها من العبادة.
ولم أفهم المستند ، وبه صرّح جماعة [٤]. ولعلّه لهذا الماتن لم يعدل عن ظواهر النصوص ، كالمرتضى في المصباح والعلّامة في ظاهر القواعد والنهاية [٥] ، حيث استشكل في الأخير وجوب قضاء العبادة ، ولم يذكر في الأوّل مع تصريحه فيه بإجزائها ما فعلته ، ومن جملته الكفّ عن العبادة ، وإجزاؤه كناية عن عدم وجوب قضائها.
( وإلّا ) يستمر بأن انقطع على العاشر فما دونه ( قضت الصوم ) الذي أتت به فيما بعد أيام الاستظهار أيضا ( دون الصلاة ) التي صلّتها فيه ؛ لظهور كون أيام الاستظهار مع ما بعده ـ إن كان ـ حيضاً.
[١] انظر الوسائل ٢ : ٣٠١ أبواب الحيض ب ١٣ ح ٢ و ١١.
[٢] أي ولو كان دون العشرة.
[٣] الوسائل ٢ : ٣٠٠ أبواب الحيض ب ١٣.
[٤] منهم صاحب المدارك ١ : ٣٣٦ ، الفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ١٥ ، صاحب الذخيرة : ٧٠.
[٥] نقله عن المصباح في المنتهي ١ : ١٠٣ ، القواعد : ١٦ ، نهاية الإحكام ١ : ١٢٣.