رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨٥ - وجوب الاستظهار علي ذات العادة مع تجاوز الدم عن العادة
من الطرفين.
أو جوازاً مطلقاً عارياً عن قيدي الوجوب والاستحباب.
وهو مردود بظاهر الأوامر في الصحاح التي أقلها الاستحباب. ولا يعارض بأوامر الرجوع إلى العادة ؛ لورودها في مقام توهم الحظر المفيد للإباحة خاصة. والمناقشة بورود مثله في الأدلة غير مسموعة.
وكيف كان فتستظهر ( بعد عادتها بيوم أو يومين ) كما هنا وفي الشرائع [١] ، وعن النهاية والوسيلة والصدوق والمفيد [٢] للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
منها : الصحيح المحكي في المعتبر عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب : « إذا رأت دماً بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ، ثمَّ تمسك قطنة ، فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسل » الحديث [٣].
أو بثلاثة ، كما عن السرائر والمعتبر والمنتهى والتذكرة والمقنع [٤] ، إلّا أنه اقتصر عليها خاصة ؛ للنصوص المعتبرة ، منها الصحيحان [٥] والموثقان [٦] ،
[١] الشرائع ١ : ٣٠.
[٢] النهاية : ٢٤ ، الوسيلة : ٥٨ ، نقله عن الصدوق والمفيد في المعتبر ١ : ٢١٤ ، والمدارك ١ : ٣٣٤.
[٣] المعتبر ١ : ٢١٥ ، الوسائل ٢ : ٣٧٧ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١٤.
[٤] السرائر ١ : ١٤٩ ، المعتبر ١ : ٢١٥ ، المنتهي ١ : التذكرة ١ : ٢٩ : المقنع : ١٦.
[٥] التهذيب ١ : ١٧٢ / ٤٨٩ و ٤٩١ ، الاستبصار ١ : ١٤٩ / ٥١٤ و ٥١٥ ، الوسائل ٢ : ٣٠٢ أبواب الحيض ب ١٣ ح ٩ و ١٠.
[٦] أحدهما في : التهذيب ١ : ٣٨٦ / ١١٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٣٩ / ٤٧٧ ، الوسائل ٢ : ٣٠٢ أبواب الحيض ب ١٣ ح ٦.
والآخر في : التهذيب ١ : ١٧٢ / ٤٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٤٩ / ٥١٣ ، الوسائل ٢ : ٣٠٢ أبواب الحيض ب ١٣ ح ٨.