رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨٣ - وجوب الاستبراء علي المبتدأة اذا انقطع دمها دون العشرة
ـ كالموثق المطلق في وضع الرجل [١] ـ عن المقاومة للصحيح سنداً واعتباراً ، فحملها على الاستحباب متعين مسامحة في أدلّته.
فإن خرجت نقية طهرت ، فلتغتسل من دون استظهار ، كما عن الأصحاب ، وعليه الأخبار. ولا وجه للقول به هنا مطلقاً كما عن السرائر وتوهّمه الشهيدان من المختلف [٢] ، أو مع ظن العود كما عن الدروس [٣].
وإلّا احتمل الحيض وإن لم يظهر عليها إلّا ضد صفته ، كما عن صريح سلّار [٤] ، ومحتمل المقتصر على ظهور الدم عليها كالشيخين والقاضي والعلّامة في التذكرة [٥]. فعليها الصبر إلى النقاء أو مضي العشرة للإجماع المحكي [٦] والموثق : « فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة » [٧] وقريب منه موثقتا ابن بكير [٨].
( و ) مثلها في وجوب الاستبراء ( ذات العادة ) العددية مطلقاً مع انقطاع
[١] التهذيب ١ : ١٦١ / ٤٦٢ ، الوسائل ٢ : ٣٠٩ أبواب الحيض ب ١٧ ح ٤.
[٢] السرائر ١ : ١٤٩ ، الشهيد الأول في الذكرى : ٢٩ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ٧٣.
[٣] الدروس ١ : ٩٨.
[٤] المراسم : ٤٣.
[٥] المفيد في المقنعة : ٥٥ ، الطوسي في النهاية : ٢٦ ، القاضي في المهذب ١ : ٣٥ ، التذكرة ١ : ٢٩.
[٦] حكاه في المدارك ١ : ٣٣٢.
[٧] الكافي ٣ : ٧٩ / ١ ، الوسائل ٢ : ٣٠٤ أبواب الحيض ب ١٤ ح ١.
[٨] الأولي :
التهذيب ١ : ٤٠٠ / ١٢٥١ ، الاستبصار ١ : ١٣٧ / ٤٧٠ ، الوسائل ٢ : ٢٩١ أبواب الحيض ب ٨ ح ٥.
الثانية :
التهذيب ١ : ٣٨٠ / ١١٧٨ ، الاستبصار ١ : ١٣٧ / ٤٦٩ ، الوسائل ٢ : ٢٩١ أبواب الحيض ب ٨ ح ٦.