رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٧٣ - إسباغ الوضوء بمدّ
( و ) التاسع : إسباغ ( الوضوء بمدّ ) بإجماعنا وأكثر أهل العلم كما عن التذكرة [١] ، وعليه تدل الأخبار المستفيضة ، ففي الصحيح : « كان رسول اللّه ٩ يتوضأ بمدّ ويغتسل بصاع » [٢].
خلافاً لبعض من أوجبه من العامة [٣]. ويضعّفه بعد الإجماع ما تقدّم من الأخبار في إجزاء مثل الدهن [٤].
وليس في استحبابه دلالة على وجوب غسل الرّجلين ، بناء على زيادته عن ماء الوضوء مع مسحهما ، كما توهّمته العامة ؛ لمنعها على تقدير استحباب كلّ من المضمضة والاستنشاق ثلاثاً ، وتعدّد الغسلات مرّتين ، مع غَسل اليدين مرّة أو مرّتين كما تقدّم ، فإنّ مجموع ذلك يبلغ ثلاث عشرة كفاً أو أربع عشرة ، والمدّ لا يزيد عن ذلك ، لكونه رطلاً ونصفاً بالمدني كما في الصحيح [٥] بحمل الأرطال فيه عليه إجماعاً مع تأيّده بكونه رطل بلد الإمام المذكور فيه ، فيكون رطلين وربعاً بالعراقي.
والرطل مائة وثلاثون درهما على الأشهر كما تقدّم في بحث الكرّ [٦].
والدرهم ستة دوانيق باتفاق الخاصة والعامة ونصّ أهل اللغة [٧].
والدانق ثمان حبّات من أوسط حبّ الشعير بلا خلاف منّا ، والخبر الوارد
[١] التذكرة ١ : ٢١.
[٢] التهذيب ١ : ١٣٦ / ٣٧٩ ، الاسبتصار ١ : ١٢١ / ٤٠٩ الوسائل ١ : ٤٨١ أبواب الوضوء ب ٥٠ ح ١.
[٣] كالسرخسي في المبسوط ١ : ٤٥ ، وابن قدامة في المغني ١ : ٢٥٦.
[٤] راجع ص ١٢٨.
[٥] وهو الصحيح المتقدم في صدر المسألة.
[٦] راجع ص ٢٧.
[٧] منهم الطريحي في مجمع البحرين ٦ : ٦١ ، والفيومي في المصباح المنير : ١٩٣.