رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٠ - لوقوع بول الصبيّ
وعليه حمل إطلاق الخبر : « ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي » [١].
وبظاهره [عمل ] [٢] سلّار فأطلق السبع في بوله [٣].
وهو ضعيف بقصور سنده بالإرسال وغيره ، ولا جابر له على إطلاقه.
( وفي رواية ) رضوية مضى ذكرها ( ثلاث ) وبها أخذ الصدوق والمرتضى [٤].
وهي ضعيفة عن مقاومة الشهرة مع الإجماع المتقدم.
وعن ابن حمزة وجوب السبع في بوله مطلقاً ، ثمَّ وجوب الثلاثة فيه إذا أكل ثلاثة أيام ، ثمَّ الواحد فيه إذا لم يطعم [٥]. ومستنده غير واضح.
وما في الصحيح من نزح الجميع لبول الصبي [٦] ، لشذوذه مطروح أو مؤوّل.
( ولو كان ) الصبي ( رضيعاً فدلو واحد ) على الأشهر الأظهر للرضوية المتقدمة وإن اشتملت على ما لم نذهب إليه ، لكونها حينئذ كالعام المخصّص.
وربما استدل له بالخبر : عن بول الفطيم يقع في البئر ، فقال : « دلو واحد » [٧].
[١] التهذيب ١ : ٢٤٣ / ٧٠١ ، الاستبصار ١ : ٣٣ / ٨٩ ، الوسائل ١ : ١٨١ أبواب الماء المطلق ب ١٦ ح ١.
[٢] في النسخ : حمل.
[٣] المراسم : ٣٦.
[٤] الصدوق في المقنع : ١٠ ، نقلة عن المرتضي في المختلف : ٧.
[٥] الوسيلة : ٧٥.
[٦] التهذيب ١ : ٢٤١ / ٦٩٦ ، الاستبصار ١ : ٣٥ / ٩٤ ، الوسائل ١ : ١٨٢ ابواب االماء المطلق ب ١٦ ح ٧.
[٧] التهذيب ١ : ٢٤٣ / ٧٠٠ ، الاستبصار ١ : ٣٤ / ٩٠ ، الوسائل ١ : أبواب الماء المطلق ب ١٩ ح ٢.