رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٠ - المقدار المجزي من السدر
عليه ثلاثاً ، ثمَّ أغسله بالماء القراح ، ثمَّ اُفيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح وأطرح فيه سبع ورقات [١].
ولكن يشترط عدم خروج الماء عن الإطلاق ، فلا يجزي الخارج وفاقاً لجماعة [٢] للشك في الامتثال معه ، مع إشعار الصحيحين به ، ففي أحدهما : عن غسل الميت ، كيف يغسل؟ قال : « بماء وسدر ، واغسل جسده كلّه ، واغسله اخرى بماء وكافور ، ثمَّ اغسله اُخرى بماء » الحديث [٣]. وفي الثاني نحوه [٤] ، ونحوهما الرضوي [٥] ؛ لظهورها في بقاء الإطلاق.
والتأيد بالمستفيضة في أن غسل الميت كغسل الجنابة [٦].
وليس فيما دلّ على ترغية السدر كالمرسل : « واعمد إلى السدر ، فصيّره في طست وصبّ عليه الماء ، واضرب بيدك حتى ترتفع رغوته ، واعزل الرغوة في شيء ، فصب الآخر في الإجّانة التي فيها الماء ، ثمَّ اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع ، ثمَّ اغسل فرجه ونقّه ، ثمَّ اغسل رأسه بالرغوة » إلى آخره [٧] دلالة عليه.
لعدم استلزام الإرغاء إضافة الماء الذي تحت الرغوة ، وخصوصاً مع
[١] التهذيب ١ : ٣٠٣ / ٨٨٢ ، الاستبصار ١ : ٢٠٧ / ٧٢٩ ، الوسائل ٢ : ٤٨٤ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٨.
[٢] منهم العلامة في نهاية الإحكام ٢ : ٢٢٣ ، والتذكرة ١ : ٣٨ ، الشهيد الأول في البيان : ٧٠ ، الشهيد الثاني في الروضة ١ : ١٢١.
[٣] التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٣ ، الوسائل ٢ : ٤٨٣ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٦.
[٤] الكافي ٣ : ١٣٩ / ٢ ، التهذيب ١٠٨ / ٢٨٢ ، الوسائل ٢ : ٤٧٩ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ١.
[٥] فقه الرضا ٧ : ١٨١ ، المستدرك ٢ : ١٦٧ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٣.
[٦] الوسائل ٢ : ٤٨٦ أبواب غسل الميت ب ٣.
[٧] الكافي ٣ : ١٤١ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ / ٨٧٧ ، الوسائل ٢ : ٤٨٠ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٣.