رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨٧ - غسل ليلة سبع عشرة من رمضان وليالي القدر
بين العشاءين [١].
( و ) منها : غسل ( ليلة النصف ) منه كما عن الشيخين وغيرهما [٢] ؛ ولعلّه لما أسنده ابن أبي قرّة في كتاب عمل شهر رمضان ، عن مولانا الصادق ٧ : « يستحب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان وليلة النصف منه » [٣].
وفضّل الشيخ في المصباح غسلها على سائر ليالي الأفراد [٤] ، والشهيد على أغسالها سوى الاولى وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين [٥].
( و ) منها : غسل ( ليلة سبع عشرة ) منه ( و ) ليلة ( تسع عشرة ) منه ( و ) ليلة ( إحدى وعشرين ) منه ( و ) ليلة ( ثلاث وعشرين ) منه الإجماع كما عن المعتبر [٦] ـ والأخبار ، منها الصحيح : « [ الغسل ] في سبعة عشر موطناً : ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان ، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة ، وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي اُصيب فيها أوصياء الأنبياء وفيها رفع عيسى بن مريم ٧ وقبض موسى ٧. وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر ، ويومي العيدين » [٧].
[١] الإقبال : ٢١ ، الوسائل ٣ : ٣٢٦ أبواب الأغسال السمنونة ب ١٤ ح ٦ وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
[٢] المفيد في المقنعة : ٥١ ، الطوسي في التهذيب ١ : ١١٤ ، والمصباح : ١١ ؛ وانظر المعتبر ١ : ٣٥٥.
[٣] الإقبال : ١٤ ، الوسائل ٣ : ٣٢٥ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٤ ح ١.
[٤] مصباح المتهجد : ١١.
[٥] النفلية : ٨.
[٦] المعتبر ١ : ٣٥٥.
[٧] التهذيب ١ : ١١٤ / ٣٠٢ ، الوسائل ٣ : ٣٠٧ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١١ وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.