رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩٩ - حكم الغسل بالجماع في دبر المراة
الحشفة؟ قال : « نعم » [١].
أو قدرها في مقطوع الذكر كما عن ظاهر الأصحاب [٢] لا غير ، اقتصاراً في مخالفة الأصل على المتيقن. وربما احتمل الاكتفاء فيه بالمسمى [٣] ؛ لظاهر إطلاق : « إذا أدخله ». وهو ضعيف لحمله على الغالب وهو غيره ، فلا يشمله ، مع تقييده في صحيح الذكر بقدر الحشفة بالصحيح المتقدم.
ومقتضى إطلاق الصحاح وصريح المتقدم منها كالإجماع : الاكتفاء بالدخول في وجوب الغسل و ( إن أكسل ) عن الإنزال.
( وكذا ) يجب الغسل على الفاعل والمفعول في الجماع ( في دبر المرأة ) مع إدخال قدر الحشفة ( على الأشبه ) الأشهر ، بل نقل عليه المرتضى إجماع المسلمين كافة ، بل ادعى كونه ضروري الدين [٤].
لفحوى الصحيح : « أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء؟ » [٥].
وخصوص المرسل ـ المنجبر بالشهرة ، المؤيد بإطلاق الملامسة في الآية [٦] ، المفسّرة بالإجماع والصحيح [٧] بالوقاع في الفرج الشامل للقبل والدبر لغة وعرفاً ، وبالإدخال في المعتبرة [٨] ـ : في رجل يأتي أهله من خلفها ، قال :
[١] نقدم مصدره في الهامش ٦ ص : ١٩٨.
[٢] انظر مشارق الشموس : ١٦٠.
[٣] كما في كشف اللثام ١ : ٨٥.
[٤] حكاه عنه في المختلف : ٣١.
[٥] التهذيب ١ : ١١٩ / ٣١٤ ، السرائر ١ : ١٠٨ ، الوسائل ٢ : ١٨٤ أبواب الجنابة ب ٦ ح ٥.
[٦] المائدة ٦ ، النساء ٤٣.
[٧] التهذيب ١ : ٢٢ / ٥٥ ، الاستبصار ١ : ٨٧ / ٢٧٨ ، الوسائل ١ : ٢٧١ أبواب نواقض الوضوء ب ٩ ح ٤.
[٨] لم نعثر على رواية فُسرت االملامسة بالإدخال ، ولكن قد فسرت في عدّة روايات بالجماع والوقاع. اُنظر الوسائل ١ : ٢٧٣ أبواب نواقض الوضوء ب ٩ ح ١١ إلى ١٤.