رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٥ - رجوع المبتدأة مع فقد التميز الي عادة أهلها
الدم حيضاً والعشرة طهراً ، وما رأته بعد ذلك من الحيضة [ الثانية ] [١].
وعن المحقّق : استشكاله بعدم تحقق التميز لها ، إلّا أنه قال : لكن إن قصد أنه لا تميز لها فتقتصر على ثلاثة لأنه المتيقن كان وجها [٢]. ونحوه عن التذكرة [٣].
والمعتمد ما عليه الأصحاب لما تقدّم من عدم دليل يعتدّ به على شيء من ذلك.
( ومع فقده ) أي التميز بفقد أحد شروطه ( ترجع المبتدأة ) خاصة بالمعنى الأول كما عرفت ( إلى عادة أهلها ) من أمّها وعشيرتها من أيّ الأبوين كنّ ، وفاقا للمشهور للخبر ـ المنجبر ضعفه بجميع جهاته بالشهرة والإجماع من الأصحاب على العمل بمضمونه كما عن الخلاف [٤] ( وغيره ) [٥] ـ وفيه : عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر ، قال : « قرؤها مثل قرء نسائها » [٦].
وفي الموثق : « المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها » [٧].
وفي آخر : « النفساء إن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست مثل
[١] المبسوط ١ : ٤٧ ، أضفناه ما بين المعقوفين من المصدر.
[٢] المعتبر ١ : ٢٠٦.
[٣] التذكرة ١ : ٣١.
[٤] الخلاف ١ : ٢٣٤.
[٥] كالمعتبر ١ : ٢٠٨ ، وما بين القوسين ليست في « ش ».
[٦] الكافي ٣ : ٧٩ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣٨٠ / ١١٨١ ، الاستبصار ١ : ١٣٨ / ٤٧١ ، الوسائل ٢ : ٢٨٨ أبواب الحيض ب٨ ح ٢. وفي الجميع : « مثل أقراء نسائها ».
[٧] التهذيب ١ : ٤٠١ / ١٢٥٢ ، الاستبصار ١ : ١٣٨ / ٤٧٢ ، الوسائل ٢ : ٢٨٨ أبواب الحيض ب٨ ح ١.