رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٨ - عدم إجزاء أقلّ من ثلاثة أحجار
« إذا مضى أحدكم لحاجته فليمسح بثلاثة أحجار ، أو بثلاثة أعواد ، أو ثلاث حثيات من تراب » [١].
وخصوص الصحاح في الكرسف والمدر والخرق والخزف [٢] ، وإشعار الأخبار الناهية عن العظم والروث [٣] به.
خلافاً للإسكافي في الآجر والخزف [٤]. وما تقدّم حجة عليه.
ولسلّار فيما ليس أصله أرضاً [٥] ، وفسّر في البيان بما ليس بأرض ولا نبات [٦]. وهو أحوط.
( ولا يجزئ أقلّ من ثلاثة أحجار ) أو ما قام مقامها إذا لم يحصل النقاء به إجماعا.
( ولو نقي بما دونها اعتبر الإكمال ثلاثاً ) وجوباً على الأشهر الأظهر.
لاستصحاب النجاسة ، والاقتصار في استصحاب الأجزاء الباقية بعد الاستجمار في الصلاة ونحوها على القدر المجمع عليه ، وورود الأمر بالتثليث والنهي عمّا دونه في العامية [٧] المنجبرة بالشهرة والأصول المتقدمة ، والصحيحين المتضمنين لجريان السنّة به [٨] ، كالمرسل : « جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار » [٩] مع إطلاق الإجزاء عليه في أحدهما ، وخبر
[١] انظر الخلاف ١ : ١٠٦ بتفاوت يسير ، وسنن البيهقي ١ : ١١١.
[٢]و[٣] انظر الوسائل ١ : ٣٥٧ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٥.
[٤] نقله عنه في الذكرى : ٢١.
[٥] كما في المراسم : ٣٢
[٦] البيان : ٤٢.
[٧] سنن البيهقي ١ : ١٠٢.
[٨] الأول : التهذيب ١ : ٤٦ / ١٢٩ ، الوسائل ١ : ٣٤٨ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٠ ح ٣.
الثاني : التهذيب ١ : ٤٩ / ١٤٤ ، الاستبصار ١ : ٥٥ / ١٦٠ ، الوسائل ١ : ٣١٥ أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ١.
[٩] التهذيب ١ : ٤٦ / ١٣٠ الوسائل ١ : ٣٤٩ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٠ ح ٤.