رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٣ - غسل كل عضو منه ثلاثاً في كل غسلة
ويحمل الكف فيه على ما يعمّ الذراعين. أو يجمع بينه وبين السابق بالحمل على الاختلاف في الفضل.
ونحو المرسل الرضوي [١].
وعن الغنية : الإجماع على الاستحباب مع خلوهما عن النجاسة ، وإلّا فالوجوب [٢].
( ثم ) المستحب في غسل رأسه أن يبدأ ( بشق رأسه الأيمن ) ثمَّ بغسل الأيسر إجماعاً كما عن المعتبر والتذكرة ؛ [٣] للخبر : « ثمَّ تحوّل إلى رأسه ، فابدأ بشقه الأيمن من لحيته ورأسه ، ثمَّ تثني بشقه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه » [٤].
ويعمّه ما في آخر : « تبدأ بميامنه » [٥].
( و ) أن ( يغسل كل عضو منه ثلاثاً في كل غسلة ) إجماعاً ، كما عن المعتبر والتذكرة والذكرى [٦] ؛ للخبرين ليونس [٧] والكاهلي [٨] ، ونحوهما الرضوي : « تبتدئ بغسل اليدين إلى نصف المرفقين ثلاثاً ثلاثاً ، ثمَّ الفرج
[١] فقه الرضا ٧ : ١٨١ ، المستدرك ٢ : ١٦٧ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٣.
[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣.
[٣] المعتبر : ١ : ٢٧٢ التذكره : ١ ٣٨.
[٤] الكافي: ٣ : ١٤٠ / ٤ التهذيب ١ : ٨٧٣ / ٢٩٨ ، الوسائل ٢ : ٤٨١ ، أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٥.
[٥] التهذيب : ١ ٤٤٦ / ١٤٤٢ ، الاستبصار ١ : ٢٠٦ / ٧٢٤ ، الوسائل ٢ : ٤٨٤ ابواب غسل الميت ب ٢ ح ٩
[٦] لمعتبر ١ : ٢٧٣ ، التذكره ١ : ٣٨ ، الذكرى : ٤٦.
[٧] الكافي ٣ : ١٤١ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ / ٨٧٧ ، الوسائل ٢ : ٤٨٠ ابواب غسل الميت ب ٢ ح ٣
[٨] الكافي ٣ : ١٤٠ / ٥ ، التهذيب ١ : ٢٩٨ / ٨٧٣ ، الوسائل ٢ : ٤٨١ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٥.