رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٤ - الاستبراء
المرفقين إلى أصابعك وتبول إن قدرت على البول » [١] دلالة عليه ؛ لوروده في سياق الأوامر المستحبة الموهن لدلالة الأمر به على الوجوب ، بل سياقه ربما أشعر بالاستحباب. وعدم الترك أحوط.
وتخصيصه بالرجل ـ كما ذكرنا ـ محكي عن المبسوط والجمل والعقود والمصباح ومختصره والوسيلة والإصباح والسرائر والجامع [٢] ؛ لاختلاف المخرجين في المرأة فلا يثمر ، واختصاص الأخبار به.
خلافاً للمحكي عن النهاية والمقنعة فعمّماه [٣] ، وهو أحوط.
ثمَّ إنّه مع تركه وعدم خروج شيء بعد الغسل فلا كلام. وكذا معه مع العلم بالخارج منيّاً فيغتسل ، وبولا فيتوضأ. ومع عدمه والشك فيه فلا شيء إن بال واستبرأ منه بعده إجماعاً للأصل ، والعمومات ، والصحاح المستفيضة وغيرها.
منها : الصحيح في الغسل : « إلّا أن يكون قد بال قبل أن يغتسل فإنّه لا يعيد غسله » [٤].
ومثله في الوضوء : « ينتره ثلاثاً ثمَّ إن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي » [٥].
[١] التهذيب ١ : ١٣١ / ٣٦٣ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ / ٤١٩ ، الوسائل ٢ : ٢٣٠ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٦.
[٢] راجع ص : ٢١٣ ، السرائر ١ : ١١٨,
[٣] النهاية : ٢١ ، المقنعة : ٥٤.
[٤] التهذيب ١ : ١٤٤ / ٤٠٧ ، الاستبصار ١ : ١١٩ / ٤٠٢ ، الوسائل ٢ : ٢٥١ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ٦.
[٥] التهذيب ١ : ٢٧ / ٧٠ ، الاستبصار ١ : ٤٨ / ١٣٦ ، الوسائل ١ : ٢٥١ أبواب الجنابة ب ١٣ ح ٣ ، في التهذيب والاستبصار : « حتي يبلغ الساق ».