رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦٩ - جواز تغسيل الرجل بنت ثلاث سنين وكذا المرأة
مع اشتراطه تغميض العينين [١] ؛ لأخبار هي مع ضعفها شاذة [٢] ولما قدّمناه غير مكافئة من وجوه عديدة.
ومقتضاه سقوط التيمم ؛ لعدم الأمر به فيها مع ورودها في مقام البيان.
وعن الشيخ التصريح بالسقوط في جملة من كتبه [٣] ، وعلّل باتحاد المانع فيه وفي التغسيل وإن قلّ في طرفه. وما دلّ على الأمر به من الأخبار [٤] ضعيف لا يعوّل عليه.
( ويغسّل الرجل بنت ثلاث سنين مجرّدة ) اختياراً واضطراراً ( وكذا المرأة ) تغسّل صبيا له ثلاث سنين مطلقا ، على الأشهر بين الأصحاب ، بل عليه الإجماع في الأوّل عن نهاية الإحكام [٥] ، وفي الثاني عنه وعن التذكرة والمنتهى [٦]. وهو الحجّة فيهما ، كالخبر المنجبر ضعفه بالشهرة في الأخير : « عن الصبي إلى كم تغسّله النساء؟ فقال : إلى ثلاث سنين » [٧].
وبه يقيّد إطلاق الموثق : عن الصبي تغسله امرأة ، قال : « إنما تغسّل الصبيان النساء » [٨].
خلافاً للشيخ وغيره ، فاشترط فقد المماثل [٩]. وهو أحوط.
[١] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣.
[٢]انظر الوسائل ٢ : ٥٢٤ أبواب غسل الميت ب ٢٢ ح ٥ ، ٩.
[٣] الخلاف ١ : ٦٩٨ ، المبسوط ١ : ١٧٥.
[٤] انظر الوسائل ٢ : ٥٢٤ أبواب غسل الميت ب ٢٢ ح ٤.
[٥] نهاية الإحكام ٢ : ٢٣١.
[٦] التذكرة ١ : ٤٠ ، المنتهي ١ : ٤٣[٦] ٤٣٧.
[٧] الكافي ٣ : ١٦٠ / ١ ، الفقيه ١ : ٩٤ / ٤٣١ ، التهذيب ١ : ٣٤١ / ٩٩٨ ، الوسائل ٢ : ٥٢٦ أبواب غسل الميت ب ٢٣ ح ١.
[٨] التهذيب ١ : ٤٤٥ / ١٤٣٨ ، الوسائل ٢ : ٥٢٧ أبواب غسل الميت ب ٢٣ ح ٢.
[٩] الشيخ في المبسوط : ١ : ١٧٦ ؛ وانظر السرائر ١ : ١٦٨.