رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥٧ - وجوب تحريك ما يمنع وصول الماء الي البشرة
خلافاً للشافعي فاستحب تثليثه [١] ، وابن سيرين فأوجب التثنية [٢].
ولكن لا ضرر في مجرد فعله ، وفاقاً للشهيد [٣] من غير قصد المشروعية مطلقاً [٤]. ومعه حرام وبدعة البتة ، كما عن التذكرة [٥] ، وعليه ينزل إطلاق التحريم عليه في كلام الشيخين وابني حمزة وإدريس [٦]. ويكون حينئذ آثماً ووضوؤه صحيحاً ، وفاقا للتذكرة [٧] لخروجه بالمسح الأول عن العهدة. وعن الذكرى عدم الخلاف فيه وكذا عن السرائر [٨].
( ويحرّك ) أو ينزع ( ما يمنع وصول الماء إلى البشرة كالخاتم ) والدملج ونحوهما ، ومنه الوسخ تحت الأظفار الخارج عن العادة قطعا وغيره ، على الأحوط وجوبا لعدم صدق الامتثال بدونه ، وللنصوص ، منها الصحيح : عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها ، لا تدري يجري الماء تحته أم لا ، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال : « تحرّكه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه » [٩].
والحسن : عن الخاتم إذا اغتسلت ، قال : « حوّله من مكانه ، وفي الوضوء
[١] كما في الام ١ : ٢٦.
[٢] نقله عنه الشيخ في الخلاف ١ : ٧٩.
[٣] كما في الذكرى : ٩٥
[٤] أي وجوباً أو استحباباً.
[٥] التذكرة ١ : ٢١
[٦] المفيد في المقنعة : ٤٩ ، الطوسي في المبسوط ١ : ٢٣ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٥١ ، ابن إدريس في السرائر ١ : ١٠٠.
[٧] التذکره ١ : ٢١.
[٨] الذكرى : ٥٩ ، السرائر ١٠٠.
[٩] الكافي ٣ : ٤٤ / ٦ ، التهذيب ١ : ٨٥ / ٢٢٢ ، قرب الأسناد : ١٧٦ / ٦٤٧ ، الوسائل ١ : ٤٧٦ أبواب الوضوء ب ٤١ ح ١.