رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥١ - إعلام المؤمنين بموته
مات ليلاً ) كما عن الكتب الثلاثة بعد الأربعة الأول والمقنعة ، ولكن ليس فيها لفظ عنده ، بل فيها : إن مات ليلاً في بيت أسرج فيه مصباح إلى الصباح [١].
ويمكن إرادتهم ما يعم الموت ليلاً والبقاء إليه. وأقرب إلى العموم قول النهاية والوسيلة : إن كان بالليل [٢] ، وقول المبسوط : إن كان ليلاً [٣] ، والأوضح قول القاضي : ويسرج عنده في الليل مصباح [٤].
ولعلّه لفحوى الخبر أنه : لمّا قبض الباقر أمر أبو عبد اللّه بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد اللّه ٧ ، ثمَّ أمر أبو الحسن بمثل ذلك في بيت أبي عبد اللّه حتى خرج به إلى العراق ، ثمَّ لم يدر ما كان [٥].
وضعف السند ـ لو كان ـ منجبر بالشهرة بين الأعيان ، مضافاً إلى المسامحة في أدلة السنن. والدلالة بالأولوية واضحة ؛ لظهور الخبر في موته ٧ في البيت المسرج فيه. فالمناقشة بكلا وجهيه مندفعة.
وينبغي الإسراج إلى الصباح ، كما عن المقنعة والنهاية والمبسوط والإصباح والجامع والمنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام [٦].
( و ) أن ( يعلم المؤمنون بموته ) للنصوص ، منها الصحيح : « ينبغي
٢٣٦ ، المراسم : ٤٧ ، الشرائع ١ : ٣٦ ، الجامع للشرائع : ٤٩ ، التذكرة ١ : ٣٧ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢١٧ ، التحرير ١ : ١٧ ، المنتهي ١ : ٤٢٧.
[١] المقنعة : ٧٤.
[٢] النهاية : ٣٠ ، الوسيلة : ٦٢.
[٣] المبسوط ١ : ١٧٤.
[٤] المهذّب ١ : ٥٤.
[٥] الكافي ٣ : ٢٥١ / ٥ ، الفقيه ١ : ٩٧ / ٤٥٠ ، التهذيب ١ : ٢٨٩ / ٨٤٣ ، الوسائل ٢ : ٤٦٩ أبواب الاحتضار ب ٤٥ ح ١ ، بتفاوت يسير.
[٦] المقنعة : ٧٤ ، النهاية : ٣٠ ، المبسوط ١ : ١٧٤ ، عن الإصباح في كشف اللثام ١ : ١٠٦ ، الجامع للشرائع : ٤٩ ، المنتهي ١ : ٤٢٧ ، التذكرة ١ : ٣٧ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢١٧.