رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩٢ - إنزال المني
( الأول ) :
( غسل الجنابة : والنظر ) فيه في أمور ثلاثة :
الأوّل ( في موجبه ) وسببه.
( و ) الثاني في ( كيفيته ).
( و ) الثالث في ( أحكامه ).
( أمّا الموجب له فأمران ) الأوّل ( إنزال المني ) وخروجه إلى خارج الجسد ـ لا مطلقا ـ بجماع أو غيره ( يقظة أو نوماً ) رجلاً كان المنزل أو امرأة ، إجماعاً في الأوّل ، واشتهاراً في الثاني ، بل كاد أن يكون اتفاقاً كما حكي في كلام جماعة [١] ، بل في بعضها إجماع الأمّة [٢] ، والصحاح به مستفيضة كغيرها.
منها الصحيح : في الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال : « نعم » [٣].
وفي آخر : عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ، قال : « إن أنزلت فعليها الغسل ، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل » [٤].
[١] انظر التذكرة ١ : ٢٣ ، الذخيرة : ٤٩ ، كشف اللثام ١ : ٧٨.
[٢] كما في المعتبر ١ : ١٧٧ ، المدارك ١ : ٢٦٧ ، شرح المفاتيح ( المخطوط ).
[٣] الكافي ٦ / ٤٧ : ٣ ، التهذيب ١ : ١٢٥ / ٣٣٧ ، الوسائل ٢ : ١٨٦ أبواب الجنابة ب ٧ ح ٣.
[٤] الكافي ٣ : ٤٨ / ٥ ، التهذيب ١ : ١٢٣ / ٣٣١ ، الاستبصار ١ : ١٠٧ / ٣٥٢ الوسائل ٢ :