رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠٣ - إزدياد لفافة لثديي المرأة ونمط
مع أنه مقتضى الجمع بين هذه الأخبار وما دلّ على أنّ حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حيا [١]. وبظاهره جمد الحلّي فمنع عن الحشو مطلقا [٢]. وهو ضعيف جدّا. كتجويز الحشو مطلقا لضعف ما دلّ عليه سندا ودلالة مع عدم جابر أصلاً. ولا يستفاد من الإجماع المحكي [٣] سوى صورة خوف الخروج لتعليل الاستحباب في الحكاية بما يشعر باختصاصه بها كالمرسل المتقدم. ولذا صرّح بالشرط في الشرائع والقواعد وحكي عن المنتهى [٤].
( و ) أن ( تزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها ) تلفّان بها وتشدّ إلى ظهرها ، كيلا يبدو حجمها ولا يضطربا فينتشر الأكفان لمرفوع سهل المضمر [٥]. وعمل به الشيخ وجماعة كالحلّي والقاضي وابن سعيد والمحقّق وابن حمزة [٦].
ولا ضير في قصور السند ؛ للانجبار بفتاوى هؤلاء الأخيار. ولولاه لأشكل العمل به لضعفه ، وعدم جواز المسامحة في مثله لاستلزامه تضييع المال المحرّم.
( و ) تزاد أيضاً ( نمطاً ) كما في الشرائع وعن الكامل والمهذّب [٧] ، أو لفافة مخيراً بينهما كما عن المقنعة والنهاية [٨]. وعن المبسوط والخلاف والمراسم والوسيلة : الاقتصار على اللفافة من دون ذكر النمط [٩] ولعلّه لعدم
[١] التهذيب ١ : ٤٦٥ / ١٥٢٢ ، الوسائل ٣ : ٢١٩ أبواب الدفن ب ٥١ ح ١.[٢] كما في السرائر ١ : ١٦٤.
[٢] کما في السرائر ١٦٤ : ١.
[٣] كما في الخلاف ١ : ٧٠٣.
[٤] الشرائع ١ : ٤٠ ، القواعد ١ : ١٨ ، المنتهي ١ : ٤٣٩.
[٥] المتقدم في ص : ٤٠٢.
[٦] الشيخ في المبسوط ١ : ١٨٠ ، الحلي في السرائر ١ : ١٦٠ ، القاضي في المهذّب ١ : ٦٠ ، ابن سعيد في الجامع : ٥٣ ، المحقق في المعتبر ١ : ٢٨٥ ، ابن حمزة في الوسيله : ٦٦.
[٧] الشرائع ١ : ٤٠ ، حكاه عن الكامل في كشف اللثام ١ : ١١٧ ، المهذب ١ : ٦٠.
[٨] المقنعة : ٨٢ ، النهاية : ٣١.
[٩] المبسوط ١ : ١٧٦ ، الخلاف ١ : ٧٠١ ، المراسم : ٤٧ ، الوسيلة : ٦٦.