رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣٨ - التلقين
( و ) أن ( يجعل معه ) كما عن النهاية والمبسوط والأكثر [١] ، أو تحت خدّه كما عن المفيد والحلّي وشيخنا الشهيد ٤ [٢] ، أو في وجهه كما عن الاقتصاد والعزّية [٣] ، والظاهر أنه بمعنى جعلها تلقاء وجهه ، وظاهر الحلّي المغايرة وأنهما قولان لشيخ الطائفة والكلّ جائز كما عن المختلف [٤].
( تربة ) مولانا الحسين ٧ ، فإنها أمان من كل خوف كما في الأخبار ، وممّا ورد منها في المضمار المستفيضة.
فروى الشيخ في التهذيب في أبواب المزار في الصحيح ، عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري قال : كتبت إلى الفقيه أسأله ٧ عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب ٧ ـ وقرأت التوقيع ومنه نسخت : « يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء اللّه » [٥].
ورواه في الاحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه ، عن أبيه ، عن مولانا صاحب الزمان ٧ [٦].
وروى في المصباح عن جعفر بن عيسى أنه سمع أبا الحسن ٧ يقول : « ما على أحدكم إذا دفن الميت ووسده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين ولا يضعها تحت رأسه » [٧].
والمراد بالطين هو التربة الشريفة ، فإنها المراد من إطلاق العبارة حيث
[١] النهاية : ٣٨ ، المبسوط ١ : ١٨٦ ؛ حكاه عن الأكثر في كشف اللثام ١ : ١٣٤.
[٢] نقله عن المفيد في الذكرى : ٦٦ ، الحلي في السرائر ١ : ١٦٥ ، الشهيد في الذكرى : ٦٦.
[٣] الاقتصاد : ٢٥٠ ، حكاه عن العزّيّة في الذكرى : ٦٦.
[٤] المختلف : ١٢١.
[٥] التهذيب ٦ : ٧٦ / ١٤٩ ، الوسائل ٣ : ٢٩ أبواب التكفين ب ١٢ ح ١.
[٦] الاحتجاج ٢ : ٤٨٩ الوسائل ٣ : ٢٩ أبواب التكفين ب ١٢ ح ١.
[٧] مصباح المتهجد : ٦٧٨ ، الوسائل ٣ : ٣٠ أبواب التكفين ب ١٢ ح ٣.