رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٧١ - جواز تغسيل الرجل محارمه
الخلاف [١] ، وفي المعتبرة جواز تقبيلها إلى الست كما في كثير منها [٢] ، أو الخمس كما في بعضها [٣].
نعم : يؤيده الموثق المتقدم حيث سئل في ذيله : عن الصبية ولا تصاب امرأة تغسّلها ، قال : « يغسّلها رجل أولى الناس بها ».
لكن ليس نصاً في إطلاق المنع حتى فيما إذا لم يوجد رجل أولى بها ، نعم ظاهر في المنع إذا وجد. إلّا أنه لا يقاوم الإجماع المحكي في نهاية الإحكام المصرّح بالجواز هنا [٤]. ولكنه أحوط.
( ويغسّل الرجل محارمه ) المحرّمات عليه مؤبدا بنسب ( أو رضاع ) [٥] أو مصاهرة بلا خلاف في الجملة ؛ للنصوص المستفيضة ، وعليه الإجماع عن التذكرة [٦].
ويشترط في المشهور كونه من وراء الثياب للأمر به في المعتبرة المستفيضة ، منها الموثق : عن الرجل يموت وليس عنده من يغسّله إلّا النساء هل تغسّله؟ فقال : « تغسّله امرأته أو ذات محرم ، وتصبّ عليه النساء الماء من فوق الثياب » [٧].
وآخر : عن الرجل يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى ومعه عمته وخالته مسلمتان ، كيف يصنع في غسله؟ قال : « تغسّله عمته
[١] الحدائق ٣ : ٣٩٧.
[٢] انظر الوسائل ٢٠ : ٢٣٠ أبواب مقدمات النكاح ب ١٢٧ ح ٢ ، ٤ ، ٦ ، ٧.
[٣] الكافي ٥ : ٥٣٣ / ٣ ، الوسائل ٢٠ : ٢٣٠ أبواب مقدمات النكاح ب١٢٧ ح ٣.
[٤] نهاية الإحكام ٢ : ٢٣١.
[٥] ما بين القوسين ليست في « ش ».
[٦] التذكرة ١ : ٣٩.
[٧] الكافي ٣ : ١٥٧ / ٤ ، التهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٤١٦ ، الاستبصار ١ : ١٩٧ / ٦٩٥ ، الوسائل ٢ : ٥١٧ أبواب غسل الميت ب ٢٠ ح ٤.