رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٠ - رجوع المبتدأة والمضطربة مع فقد الأقارب والأقران إلي الروايات
والتذكرة والخلاف [١] ، نعم : فيه الإجماع على روايته ، كما أنّ في سابقة دعوى مشهوريته. ولا ريب أنّ اختيار السبع أولى لاتفاقهم على جوازه.
( أو ) تتحيّضان ( ثلاثة من شهر وعشرة من آخر ) في جميع الأدوار ؛ للموثق : « إذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيّام ثمَّ تصلّي عشرين يوماً ، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلّت سبعة وعشرين يوماً » [٢].
وعن الخلاف الإجماع على روايته [٣]. ومثله في آخر [٤].
وليس فيهما ـ مع اختصاصهما بالمبتدأة ـ دلالة على التحيض بذلك في جميع الأدوار ، بل ظاهرهما الاختصاص بالدور الأول ، ومع ذلك تضمّنا تقديم العشرة ، ولم أر عاملاً بهما سوى الإسكافي على ما حكاه بعض [٥] ، وربما حكي عنه القول بتعين الثلاثة مطلقا [٦].
فالرواية حينئذ شاذة ، فالاستدلال بها لذلك والقول بالتخيير بينها وبين ما تقدم للجمع بينها وبين ما مرّ ضعيف. مضافاً إلى عدم تكافئهما للأوّل ، وعلى تقدير التكافؤ فهو فرع وجود شاهد عليه ، وليس ، فيبطل. فتأمل. فالقول بالأوّل متعيّن ولا تخيير.
[١] التحرير ١ : نهاية الإحكام ١ : ١٣٨ ، التذكرة ١ : ٣١ ، الخلاف ١ : ٢٣٠.
[٢] التهذيب ١ : ٣٨١ / ١١٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٣٧ / ٤٦٩ ، الوسائل ٢ : ٢٩١ أبواب الحيض ب ٨ ح٦.
[٣] الخلاف ١ : ٢٣٤.
[٤]التهذيب ١ : ٤٠٠ / ١٢٥١ الستبصار ١ : ١٣٧ / ٤٧٠ الوسائل ٢ : ٢٩١ ابواب الحيض ب ٨ ح٥.
[٥] نقله عنه الشيهد في الذكرى : ٣١.
[٦] حكاه عنه العلامة في المختلف : ٣٨.