رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦ - تقدير الكّر بالوزن
للصحيح : عن رجل [ رعف فامتخط ] فصار الدم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه ، هل يصلح الوضوء منه؟ فقال : « إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس » [١].
ولعسر الاحتراز عنه.
وهو شاذّ ، والصحيح غير دالّ ، والأخير ممنوع ، ومع ذلك فهو لتخصيص ما تقدّم غير صالح.
وللمرتضى [٢] وبعض من تأخر [٣] فيما إذا ورد الماء على النجاسة.
لاعتبارات ضعيفة يدفعها عموم المفهوم فيما اشترط فيه الكرية ، وخصوص الصحيح وغيره المتقدم في المبحث السابق [٤] ، الدالّ بمفهومه على عدم التطهير بماء المطر الوارد على النجاسة إذا لم يكن جاريا ، فغيره بطريق أولى ، لكنه على قول أو احتمال ، وأما على غيرهما فهو نص في المطلوب. وحصول التطهير بالمتنجسات حال التطهير كحجر الاستنجاء وغيره. مع إشعار الصحيح الآمر بغسل الثوب في المركن مرّتين [٥] بذلك ، لكون الغالب في غسله فيه وروده عليه.
والمركن على ما في الصحاح : الإجّانة التي يغسل فيها الثياب [٦].
( وفي تقدير الكر ّ ) وزنا ( روايات أشهرها ) المنقول عليه الإجماع
[١] الكافي ٣ : ٧٤ / ١٦ ، التهذيب ١ : ٤١٢ / ١٢٩٩ ، لاستبصار ١ : ٢٣ / ٥٧ ، الوسائل ١ : ١٥٠ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١ ، وبدل ما بين المعقوفين في النسخ : امتخط ، وما أثبتناه من المصادر.
[٢] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٧٩.
[٣] منهم صاحب المدارك ١ : ٤٠.
[٤] راجع ص : ٢٠.
[٥] التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٧ ، الوسائل ٣ : ٣٩٧ أبواب النجاسات ب ٢ ح ١.
[٦] الصحاح ٥ : ٢١٢٦.