رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٨ - الغسالة
فيما يجب فيه التعدّد ، كما عن الإصباح والمعتبر وظاهر المقنع وصريح التحرير والتذكرة والمنتهى [١] ، وهو ظاهر مختار المصنف هنا وفي الشرائع [٢].
لعموم ما دلّ على نجاسة القليل [٣] باعتبار عموم مفهوم بعض أخباره ، فثبتت الكلية وانقدح فساد القدح فيها.
وعموم المستفيضة الدالة على إهراق ما لاقته المتنجسات من القليل ، الدالة بظاهرها على النجاسة [٤] ، كما استدل بها لها ، ولا اعتبار للنية في حصول التطهير ، فيحصل مع عدمها.
ويدل عليه في الجملة خصوص مضمرة عيص المروية في الخلاف والمعتبر والمنتهى : عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء ، فقال : « إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه » [٥] وفي بعض النسخ : « وإن كان وضوء الصلاة فلا يضره ».
والإضمار ـ مع تسليم القدح بسببه ـ وكذلك القصور بحسب السند منجبر بالشهرة.
وفي الخبر : « الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ [ منه ] وأشباهه » [٦].
والاستدلال به يتم على تقدير استلزام عدم رفع الحدث به النجاسة ،
[١] المعتبر ١ : ٩٠ ، المقنع : ٦ ، تحرير الأحكام ١ : ٥ ، التذكرة ١ : ٥ ، المنتهي ١ : ٢٤.
[٢] الشرائع ١ : ١٦.
[٣] الوسائل ١ : ١٥٠ أبواب الماء المطلق ب ٨.
[٤] انظر الوسائل ١ : ١٥١ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٢ و ٤ و ٧ و ١٠.
[٥] الخلاف ١ : ١٧٩ ، المعتبر ١ : ٩٠ ، المنتهي ١ : ٢٤ ، الوسائل ١ : ٢١٥ أبواب الماء المضاف ب ٩ ح ١٤.
[٦] التهذيب ١ : ٢٢١ / ٦٣٠ ، الاستبصار ١ : ٢٧ / ١٧ ، الوسائل ١ : ٢١٥ أبواب الماء المضاف ب ٩ ح ١٣ ، بدل ما بين المعقوفين في النسخ : به ، وما أثبتناه من المصادر.